مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٧ - مسألة ٢١٨ لا فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمر و إدخاله في الجوف
و لا فرق في ذلك بين القليل و الكثير (١)، كما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتّخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك (٢).
[مسألة ٢١٨: لا فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمر و إدخاله في الجوف]
(مسألة ٢١٨): لا فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمر و إدخاله في الجوف و إن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ (٣)،
الأصحاب، فتطرح.
(١) بلا خلاف.
و تدلّ عليه مضافاً إلى الإطلاقات صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلًا أو كثيراً» [٢].
و معتبرة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل شرب حسوة خمر «قال: يجلد ثمانين جلدة، قليلها و كثيرها حرام» [٣].
و أمّا مرسلة الصدوق عن زرارة، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا سكر من النبيذ المسكر و الخمر جلد ثمانين» [١].
فهي و إن كانت ظاهرة في اعتبار الإسكار الفعلي في إقامة الحدّ، إلّا أنّها من جهة إرسالها لا يمكن الاعتماد عليها.
(٢) و ذلك للإطلاقات، و خصوص صحيحة أبي الصباح الكناني المتقدّمة.
(٣) الوجه في ذلك: هو أنّه لا خصوصيّة بحسب المتفاهم العرفي لعنوان الشرب، بل الموضوع هو إدخاله في الجوف و لو بغير عنوان الشرب، و لأجل
[٢] الوسائل ٢٨: ٢٢٤/ أبواب حد المسكر ب ٤ ح ٣.
[٣] الوسائل ٢٨: ٢١٩/ أبواب حد المسكر ب ١ ح ١.
[١] الوسائل ٢٨: ٢٢٦/ أبواب حد المسكر ب ٤ ح ٨، علل الشرائع: ٥٣٩/ ذيل ح ٨.