مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٧ - مسألة ٢٤٩ يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها
[مسألة ٢٤٨: إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد]
(مسألة ٢٤٨): إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد (١).
[مسألة ٢٤٩: يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها]
(مسألة ٢٤٩): يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها، و إن تعيّبت و نقصت قيمتها فعليه أرش النقصان،
أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين قد سرقا إلى أن قال: و أمّا الآخر فقدّمه و قطع يده، ثمّ أمر أن يطعم اللحم و السمن حتى برئت يده» [١].
و منها: رواية حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوم سرّاق قد قامت عليهم البيّنة و أقرّوا، قال (عليه السلام): تقطع أيديهم، ثمّ قال: يا قنبر، ضمّهم إليك فداوِ كلومهم و أحسن القيام عليهم» الحديث [٢].
(١) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له» الحديث [٣].
و لا تعارضها رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «من ضربناه حدّا من حدود اللّٰه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا» [٤]، و مثلها مرسلة الصدوق [٥].
[١] الوسائل ٢٨: ٢٩٩/ أبواب حد السرقة ب ٢٩ ح ٤.
[٢] الوسائل ٢٨: ٣٠١/ أبواب حد السرقة ب ٣ ح ٣.
[٣] الوسائل ٢٩: ٦٥/ أبواب القصاص من النفس ب ٢٤ ح ٩.
[٤] الوسائل ٢٩: ٦٤/ أبواب القصاص من النفس ب ٢٤ ح ٣.
[٥] الوسائل ٢٨: ١٧/ أبواب مقدمات الحدود ب ٣ ح ٤، الفقيه ٤: ٥١/ ١٨٣.