مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١ - مسألة ٣٨ الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً
[مسألة ٣٨: الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً]
(مسألة ٣٨): الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً، عيناً كان أو ديناً. و أمّا ثبوت غير المال من الحقوق الأُخر بهما ففيه إشكال، و الثبوت أقرب (١).
(١) الأقوال في المسألة ثلاثة:
الأوّل: أنّ ثبوت الحقّ بشاهد و يمين يختصّ بالدين و لا يثبت بهما شيء غير الدين. و نسب هذا القول إلى جماعة من القدماء، بل عن الغنية: دعوى الإجماع عليه [٢].
الثاني: أنّه يختصّ بالمال مطلقاً، أعم من الدين و غيره. و نسب ذلك إلى المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع.
الثالث: أنّه يثبت بهما مطلق حقوق الناس، سواء أ كانت من قبيل الأموال أم كانت من غيرها، كالطلاق و العتق و الخلع و التدبير و ما شاكل ذلك. و مال إلى هذا القول السبزواري و صاحب الجواهر (قدس سرهما) إلّا فيما ثبت الإجماع على عدم ثبوته بهما [١].
و الذي ينبغي أن يقال: إنّ الروايات بين ما يستفاد منه الاختصاص بالدين.
كمعتبرة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ، و له شاهد واحد، قال: «فقال: كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحقّ، و ذلك في الدين» [٢].
[٢] الغنية ٢: ٤٣٩.
[١] كفاية الأحكام: ٢٧٢، الجواهر ٤٠: ٢٧٢.
[٢] الوسائل ٢٧: ٢٦٥/ أبواب كيفية الحكم ب ١٤ ح ٥.