مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٦ - مسألة ٣٠٤ لو تجارح اثنان، و ادّعىٰ كلّ منهما أنّه قصد الدفع عن نفسه
[مسألة ٣٠٢: لو عضّ يد إنسان ظلماً فانتزع يده]
(مسألة ٣٠٢): لو عضّ يد إنسان ظلماً فانتزع يده فسقطت أسنان العاضّ بذلك فلا قود و لا دية و كانت هدراً (١).
[مسألة ٣٠٣: لو تعدّىٰ كلّ من رجلين على آخر]
(مسألة ٣٠٣): لو تعدّىٰ كلّ من رجلين على آخر ضمن كلّ منهما ما جناه على الآخر، و لو كفّ أحدهما فصال الآخر و قصد الكافّ الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه (٢).
[مسألة ٣٠٤: لو تجارح اثنان، و ادّعىٰ كلّ منهما أنّه قصد الدفع عن نفسه]
(مسألة ٣٠٤): لو تجارح اثنان، و ادّعىٰ كلّ منهما أنّه قصد الدفع عن نفسه، فإن حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر (٣)، و إن حلفا أو لم يحلفا معاً ضمن كلّ منهما جنايته (٤).
(١) من دون خلاف بيننا، بل بين العامّة أيضاً إلّا عن ابن أبي ليلىٰ [١]، و يدلّ على ذلك ما تقدّم من الروايات، و يؤيّدها المرسل المحكي عن المبسوط: أنّ رجلًا فعل ذلك فأتى النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) فأهدر سنّه [٢].
(٢) يظهر وجه ذلك مما تقدّم.
(٣) لأنّ الجرح العمدي مقتضٍ للضمان، و كون الجرح في مقام الدفع حتى لا يكون مضموناً عليه يحتاج إلى إثبات، فإن ثبت ببيّنة شرعاً فهو، و إلّا فعلى المجروح الحلف، فإن حلف على أنّه لم يكن في مقام الدفع ضمن الجارح الدية.
(٤) يظهر الحال فيه مما تقدّم. و عليه، فإن كانت الجنايتان متساويتين سقط الضمان بالتهاتر، و إن كانت إحداهما أكره من الأُخرىٰ بقي ضمان الزائد.
[١] المغني لابن قدامة ١٠: ٣٤٩.
[٢] حكاه في الجواهر ٤١: ٦٦٥.