مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١ - (مسألة ١٥) الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّين
[ (مسألة ١٢): إذا امتنع المنكر عن الحلف و ردّه على المدّعى]
(مسألة ١٢): إذا امتنع المنكر عن الحلف و ردّه على المدّعى، فإن حلف المدّعى ثبت له مدّعاه، و إن نكل سقطت دعواه (١).
[ (مسألة ١٣): لو نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف و لم يردّ الحلف]
(مسألة ١٣): لو نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف و لم يردّ الحلف، فالحاكم يردّ الحلف على المدّعى، فإن حلف حكم له (٢).
[ (مسألة ١٤): ليس للحاكم إحلاف المدّعى بعد إقامة البيّنة]
(مسألة ١٤): ليس للحاكم إحلاف المدّعى بعد إقامة البيّنة (٣) إلّا إذا كانت دعواه على الميّت، فعندئذٍ للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقّه في ذمّته زائداً على بيّنته (٤).
[ (مسألة ١٥): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّين]
(مسألة ١٥): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّين،
(١) تدلّ عليه عدّة روايات:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): في الرجل يدّعي و لا بيّنة له «قال: يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له» [١].
(٢) تقدّم وجهه في المسألة العاشرة.
(٣) تدلّ عليه عدّة روايات:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه أن يستحلف؟ «قال: لا» [٢].
(٤) بلا خلاف ظاهر، بل ادّعي عليه الإجماع.
[١] الوسائل ٢٧: ٢٤١/ أبواب كيفية الحكم ب ٧ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٧: ٢٤٣/ أبواب كيفية الحكم ب ٨ ح ١.