مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٧ - مسألة ١٦٤ لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ
[مسألة ١٦٣: لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم]
(مسألة ١٦٣): لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم، فإذا انقطع جلدت (١).
[مسألة ١٦٤: لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ]
(مسألة ١٦٤): لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ (٢)، و مع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرّة واحدة (٣).
(١) و ذلك لمعتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها» [١].
(٢) تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل أصاب حدّا، و به قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أقروه حتى تبرأ، لا تنكئوها عليه فتقتلوه» [٢].
(٣) تدلّ على ذلك صحيحة أبي العبّاس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: اتي رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) برجل دميم قصير قد سقىٰ بطنه، و قد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة، فقالت المرأة: ما علمت به إلّا و قد دخل عليَّ، فقال له رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): أزنيت؟ فقال له: نعم و لم يكن أُحصن فصعد رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) بصره و خفضه، ثمّ دعا بعذق فقدّه مائة، ثمّ ضربه بشماريخه» [٣].
[١] الوسائل ٢٨: ٢٩/ أبواب مقدمات الحدود ب ١٣ ح ٣.
[٢] الوسائل ٢٨: ٢٩/ أبواب مقدمات الحدود ب ١٣ ح ٤. نكأ القرحة كمنع-: قَشَرَها قبل أن تبرأ فَنَدِيَت القاموس المحيط ١: ٣١ (نكأ).
[٣] الوسائل ٢٨: ٣٠/ أبواب مقدمات الحدود ب ١٣ ح ٥.