مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٩ - مسألة ٢٣٠ إذا سرق الأجير من مال المستأجر
[مسألة ٢٢٨: لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال]
(مسألة ٢٢٨): لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال، فلو استعار بيتاً أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالًا للمستعير أو المستأجر قطع (١).
[مسألة ٢٢٩: إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه قطع]
(مسألة ٢٢٩): إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه قطع (٢)، و أمّا إذا كان باب الدار مفتوحاً و نام صاحبها و دخل سارق و سرق المال فهل يقطع؟ فيه إشكال و خلاف، و الظاهر هو القطع (٣).
[مسألة ٢٣٠: إذا سرق الأجير من مال المستأجر]
(مسألة ٢٣٠): إذا سرق الأجير من مال المستأجر، فإن كان المال في حرزه قطع، و إلّا لم يقطع، و يلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز (٤).
(١) من دون خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، و ذلك للإطلاقات.
(٢) خلافاً لجماعة، فقالوا بعدم القطع، معلّلًا بعدم كونه محرزاً.
و يردّه: منع ذلك، بل هو من المحرز من جهة إثباته بالعمارة، و على تقدير الشكّ فالشبهة مفهوميّة، و التقييد منفصل، فالمرجع هو الإطلاق بعد صدق السارق عليه حقيقةً.
(٣) و ذلك لعين ما عرفت في سابقه.
(٤) تدلّ على ذلك عموم الروايات المتقدّمة، مضافاً إلى عدّة نصوص خاصّة:
كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال في رجل استأجر أجيراً و أقعده على متاعه فسرقه «قال: هو مؤتمن» [١].
[١] الوسائل ٢٨: ٢٧١/ أبواب حد السرقة ب ١٤ ح ١.