مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٧ - (مسألة ٧٠) إذا اختلفا في البيع و الإجارة، فادّعى القابض البيع
[مسألة ٦٩: إذا اتّفقا في الرهن و ادّعى المرتهن أنّه رهن بألف درهم]
(مسألة ٦٩): إذا اتّفقا في الرهن و ادّعى المرتهن أنّه رهن بألف درهم مثلًا و ادّعى الراهن أنّه رهن بمائة درهم، فالقول قول الراهن مع يمينه (١).
[ (مسألة ٧٠): إذا اختلفا في البيع و الإجارة، فادّعى القابض البيع]
(مسألة ٧٠): إذا اختلفا في البيع و الإجارة، فادّعى القابض البيع، و المالك الإجارة، فالظاهر أنّ القول قول مدّعي الإجارة، و على مدّعي البيع إثبات مدّعاه (٢). هذا إذا اتّفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر، و إلّا كان المورد من موارد التداعي، فيحكم بالانفساخ مع التحالف (٣).
ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون باللّٰه ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّا» [١].
(١) تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة عدّة روايات، منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل يرهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فيه، فادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف، فقال صاحب الرهن: أنّه بمائة «قال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بألف، و إن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين» [٢].
(٢) لأنّ ملكيّة المنفعة متّفق عليها، و مورد التنازع إنّما هو ملكيّة العين فلا بدّ لمدّعيها من الإثبات.
(٣) فإنّ ملكيّة المنفعة لمدّعي البيع و إن كانت متّفقاً عليها إلّا أنّ ما يملكه مدّعي الإجارة على مدّعي البيع مجهول، فكلّ منهما يدّعي على الآخر شيئاً و هو ينكره، فإنّ مدّعي البيع يدّعي ملكيّة العين و الآخر ينكرها، و مدّعي الإجارة يدّعي اجرة على مدّعي البيع و هو ينكرها، فإن لم يثبت شيء من
[١] الوسائل ١٨: ٤٠٦/ كتاب الرهن ب ٢٠ ح ١.
[٢] الوسائل ١٨: ٤٠٢/ كتاب الرهن ب ١٧ ح ١.