مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٤ - مسألة ٢٨٩ قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز
حرمتها في الشريعة الإسلامية، كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا، و لو ارتكب شيئاً منها غير مستحلّ عزّر (١).
[مسألة ٢٨٧: لو نبش قبراً و لم يسرق الكفن عزّر]
(مسألة ٢٨٧): لو نبش قبراً و لم يسرق الكفن عزّر (٢).
[مسألة ٢٨٨: لو سرق و لا يمين له أو سرق ثانياً]
(مسألة ٢٨٨): لو سرق و لا يمين له أو سرق ثانياً و ليس له رجل يسرىٰ سقط عنه الحدّ و عزّره الإمام حسب ما يراه من المصلحة (٣).
[مسألة ٢٨٩: قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز]
(مسألة ٢٨٩): قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز، و أمّا المستلب الذي يأخذ المال جهراً أو المختلس الذي يأخذ المال خفية و مع الإغفال و المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير و الرسائل الكاذبة فليس عليهم حدّ و إنّما يعزّرون (٤).
و لكنّ المحقق في الشرائع حكم باستتابته، فإن تاب و إلّا قتل [١].
و لم يظهر له وجه بالنسبة إلى الفطري.
(١) الوجه في جميع ذلك ظاهر.
(٢) لأنّه فعل معصية كبيرة فيثبت بها التعزير.
(٣) تقدّم الكلام في ذلك مفصّلًا [٢].
نعم، يعزّره الحاكم على ارتكابه معصية اللّٰه.
(٤) فإنّه ليس عليهم حدّ كما تقدّم [٣]، و لكنّ الحاكم يعزّرهم لارتكابهم المعصية الكبيرة. و في موثّقة سماعة قال: «قال: من سرق خلسة خلسها لم يقطع،
[١] الشرائع ٤: ١٧٤.
[٢] في ص ٣٧٥.
[٣] في ص ٣٤٩ ٣٥٤.