مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٨ - مسألة ٢٥٠ إذا سرق اثنان مالًا لم يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً
و لو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته، و إن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثليّة و قيمتها إن كانت قيميّة (١).
[مسألة ٢٥٠: إذا سرق اثنان مالًا لم يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً]
(مسألة ٢٥٠): إذا سرق اثنان مالًا لم يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً فلا قطع (٢).
فإنّهما و إن كانتا أخصّ من الروايات المتقدّمة إلّا أنّهما من ناحية ضعف سندهما غير قابلتين للاستدلال بهما.
(١) كلّ ذلك لأنّ السارق غاصب فتجري عليه أحكام الغصب، مضافاً إلى روايات خاصّة:
منها: صحيحة سليمان بن خالد، قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): إذا سرق السارق قطعت يده و غرم ما أخذ» [١].
و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمة.
(٢) خلافاً لجماعة، منهم: الشيخ في النهاية و الشيخ المفيد و السيّد المرتضىٰ بل عن الغنية و الانتصار الإجماع عليه [٢]، بدعوىٰ صدق سرقة النصاب على مجموعهما.
و لكن الظاهر عدم القطع، و ذلك لأنّ السارق و إن كان يصدق على كلّ منهما إلّا أنّه لا يجدي ما لم يسرق كلّ منهما ما يبلغ حدّ النصاب الذي هو الموضوع للقطع، و المفروض هنا انتفاؤه، لفرض أنّ سرقة كلّ منهما لم تبلغ النصاب.
و أمّا صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضىٰ
[١] الوسائل ٢٨: ٢٦٤/ أبواب حد السرقة ب ١٠ ح ١.
[٢] النهاية: ٧١٨ ٧١٩، المقنعة: ٨٠٤، الانتصار: ٥٣١، الغنية ٢: ٤٣٣.