مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٨ - مسألة ٢٦٤ لو جرح المحارب أحداً
[مسألة ٢٦١: لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب]
(مسألة ٢٦١): لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حدّ النصاب و عدمه (١).
[مسألة ٢٦٢: لو قتل المحارب أحداً طلباً للمال]
(مسألة ٢٦٢): لو قتل المحارب أحداً طلباً للمال فلولي المقتول أن يقتله قصاصاً إذا كان المقتول كفواً، و إن عفا الولي عنه قتله الإمام حدّا، و إن لم يكن كفواً فلا قصاص عليه، و لكنّه يقتل حدّا (٢).
[مسألة ٢٦٣: يجوز للولي أخذ الدية بدلًا عن القصاص]
(مسألة ٢٦٣): يجوز للولي أخذ الدية بدلًا عن القصاص الذي هو حقّه، و لا يجوز له ذلك بدلًا عن قتله حدّا (٣).
[مسألة ٢٦٤: لو جرح المحارب أحداً]
(مسألة ٢٦٤): لو جرح المحارب أحداً، سواء أ كان جرحه طلباً للمال أم كان لغيره، اقتصّ الولي منه و نفي من البلد (٤)، و إن عفا الولي عن القصاص فعلى الإمام أن ينفيه منه (٥).
(١) لإطلاق الأدلّة، و عدم وجود مقيّد في البين.
(٢) لما سيجيء إن شاء اللّٰه تعالىٰ من أنّه يعتبر في القصاص كون المقتول كفواً للقاتل، و إلّا فلا يقتصّ منه [١].
(٣) لما سيأتي من أنّ لولي المقتول أخذ الدية من القاتل.
و أمّا ما في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة فلا ينافي ذلك، لأنّه راجع إلى المنع عن أخذ الدية في مقابل تركه على حاله و عدم قتله أصلًا.
(٤) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة.
(٥) لأنّ سقوط القصاص بالعفو لا يقتضي سقوط النفي الذي هو حدّ المحارب.
[١] مباني تكملة المنهاج ٢: ٣٩ و ما بعدها.