مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٨ - مسألة ٩٩ يثبت الزنا و اللواط و السحق بشهادة أربعة رجال
و هذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحدّ، كالسرقة و شرب الخمر و نحوهما (١). و لا يثبت شيء من ذلك بشهادة عدل و امرأتين و لا بشاهد و يمين، و لا بشهادة النساء منفردات (٢).
يثبت الزنا بأربع شهادات يثبت بأربعة إقرارات، و هو صحيحة أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [١] على رواية الشيخ الصدوق (قدس سره)، فإذا كان كلّ إقرار شهادة و ضمّ ذلك بما دلّ على أنّ اللواط لا يثبت إلّا بأربعة إقرارات كما في صحيحة مالك بن عطيّة [٢] أنتج: أنّ اللواط لا يثبت إلّا بأربع شهادات، فإذا ثبت ذلك في اللواط ثبت في المساحقة أيضاً بعدم القول بالفصل جزماً.
و يؤيّد ذلك بما روي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) أنّه قال: «السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال» الحديث [٣].
(١) و ذلك لعمومات أدلّة حجّيّة البيّنة مع ورود النصّ الخاصّ في بعضها كالسرقة.
(٢) فإنّ ثبوت شيء بهذه الأُمور يختصّ بموارد خاصّة على ما سيأتي [٤]، و الأشياء المذكورة ليست منها.
[١] الوسائل ٢٨: ٣٨/ أبواب مقدمات الحدود ب ١٦ ح ٦، الفقيه ٤: ٢١/ ٥١.
[٢] الوسائل ٢٨: ١٦١/ أبواب حد اللواط ب ٥ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٨: ١٦٦/ أبواب حد السحق و القيادة ب ١ ح ٣.
[٤] في ص ١٥٢ ١٥٧.