مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢١ - مسألة ٢٩٦ إذا دخل اللصّ دار شخص بالقهر و الغلبة جاز لصاحب الدار محاربته
[مسألة ٢٩٥: من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله]
(مسألة ٢٩٥): من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعاً عن نفسها و دمه هدر (١).
[مسألة ٢٩٦: إذا دخل اللصّ دار شخص بالقهر و الغلبة جاز لصاحب الدار محاربته]
(مسألة ٢٩٦): إذا دخل اللصّ دار شخص بالقهر و الغلبة جاز لصاحب الدار محاربته، فلو توقّف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله، و كان دمه ضائعاً، و لا ضمان على الدافع (٢)، و يجوز الكفّ عنه في مقابل
(١) تدلّ على ذلك مضافاً إلى إمكان استفادة هذا من الروايات الآتية صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه مقتلًا «قال: ليس عليها شيء فيما بينها و بين اللّٰه عزّ و جلّ، و إن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه» [١].
(٢) تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أنّه قال: «إذا دخل عليك رجل يريد أهلك و مالك فابدره بالضربة إن استطعت، فإنّ اللصّ محارب للّٰه و لرسوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم)، فما تبعك منه من شيء فهو عليَّ» [٢].
و منها: معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «إنّ اللّٰه ليمقت العبد يُدخَل عليه في بيته فلا يقاتل و لا يحارب» [٣].
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي» [٤].
[١] الوسائل ٢٩: ٦١/ أبواب القصاص في النفس ب ٢٣ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٨: ٣٨٤/ أبواب الدفاع ب ٥ ح ١.
[٣] الوسائل ١٥: ١١٩/ أبواب جهاد العدو ب ٤٦ ح ٢.
[٤] الوسائل ١٥: ١٢١/ أبواب جهاد العدو ب ٤٦ ح ٧.