مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨١ - مسألة ١٨١ يقتل اللائط المحصن
..........
بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداب (إهداء) من جبل مشدود اليدين و الرجلين، أو إحراق بالنار» الحديث [١].
الطائفة الثانية: ما دلّت على أنّ اللائط المحصن يقتل و غير المحصن يجلد:
كمعتبرة حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل أتى رجلًا «قال: عليه إن كان محصناً القتل، و إن لم يكن محصناً فعليه الجلد» قال: قلت: فما على المؤتىٰ به؟ «قال: عليه القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن» [٢].
الطائفة الثالثة: ما دلّت على أنّ المحصن يرجم و غير المحصن يجلد:
منها: معتبرة الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): «أنّه كان يقول في اللوطي إن كان محصناً رجم، و إن لم يكن محصناً جلد الحدّ» [٣].
و منها: معتبرة يزيد بن عبد الملك، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إنّ الرجم على الناكح و المنكوح ذكراً كان أو أُنثى إذا كانا محصنين و هو على الذكر إذا كان منكوحاً أُحصن أو لم يحصن» [٤].
و منها: صحيحة ابن أبي عمير عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «في الذي يوقب أنّ عليه الرجم إن كان محصناً، و عليه الجلد إن لم يكن محصناً» [٥].
[١] الوسائل ٢٨: ١٦١/ أبواب حد اللواط ب ٥ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٨: ١٥٤/ أبواب حد اللواط ب ١ ح ٤.
[٣] الوسائل ٢٨: ١٥٥/ أبواب حد اللواط ب ١ ح ٦.
[٤] الوسائل ٢٨: ١٥٥/ أبواب حد اللواط ب ١ ح ٨.
[٥] الوسائل ٢٨: ١٦٠/ أبواب حد اللواط ب ٣ ح ٨.