مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٠ - مسألة ٢٥٢ إذا ثبتت السرقة بإقرارٍ أو بيّنة
[مسألة ٢٥٢: إذا ثبتت السرقة بإقرارٍ أو بيّنة]
(مسألة ٢٥٢): إذا ثبتت السرقة بإقرارٍ أو بيّنة بناءً على قبول البيّنة الحسبيّة كما قوّيناه سابقاً، فهل للإمام أن يقيم الحدّ عليه من دون مطالبة المسروق منه؟ فيه خلاف، و الأظهر جواز إقامة الحدّ عليه (١).
فإذا انتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه» [١].
(١) خلافاً للمشهور، حيث ذهبوا إلى أنّه لا تقطع يد السارق قبل مطالبة المسروق منه.
و استدلّوا على ذلك بصحيحة الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول إلى أن قال: «و إذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره و ينهاه و يمضي و يدعه» قلت: و كيف ذلك؟ «قال: لأنّ الحقّ إذا كان للّٰه فالواجب على الإمام إقامته، و إذا كان للناس فهو للناس» [٢].
و لكنّها معارضة بصحيحة الفضيل، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ» إلى أن قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد اللّٰه، فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه أُقيم عليه الحدّ فيها؟ «فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق اللّٰه» الحديث [٣].
المعتضدة بعدّة روايات دالّة على أنّ الإمام له أن يقطع يد المقرّ بالسرقة، و لا شكّ في أنّ الترجيح مع صحيحة الفضيل، لموافقتها للكتاب و السنّة، الدالّين
[١] الوسائل ٢٨: ٣٩/ أبواب مقدمات الحدود ب ١٧ ح ٣، و الآية في سورة التوبة ٩: ١١٢.
[٢] الوسائل ٢٨: ٥٧/ أبواب مقدمات الحدود ب ٣٢ ح ٣.
[٣] الوسائل ٢٨: ٥٦/ أبواب مقدمات الحدود ب ٣٢ ح ١.