مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٦ - مسألة ٥٦ الأظهر جواز المقاصّة من الوديعة على كراهة
عنده (١)، و كذا تجوز المقاصّة من أمواله عوضاً عن ماله الشخصي إن لم يتمكّن من أخذه منه (٢).
[مسألة ٥٥: تجوز المقاصّة من غير جنس المال الثابت في ذمّته]
(مسألة ٥٥): تجوز المقاصّة من غير جنس المال الثابت في ذمّته، و لكن مع تعديل القيمة، فلا يجوز أخذ الزائد (٣).
[مسألة ٥٦: الأظهر جواز المقاصّة من الوديعة على كراهة]
(مسألة ٥٦): الأظهر جواز المقاصّة من الوديعة على كراهة (٤).
(١) فإنّ المسألة خلافيّة، فذهب بعضهم إلى أنّ التقاصّ حيث إنّه على خلاف الأصل فيقتصر في جوازه، على المورد المتيقّن، و هو ما إذا لم يمكنه التوصّل إلى أخذ حقّه بالترافع عند الحاكم، و لكنّ الظاهر جوازه مطلقاً، لما مرّ من إطلاق الدليل، فلا وجه للاقتصار على المورد المتيقّن.
(٢) فإنّ مورد بعض الروايات و إن كان هو الدين إلّا أنّ بعضها الآخر ورد في مورد المال الشخصي، كصحيحة البقباق الآتية و صحيحة داود المتقدّمة، فجواز المقاصّة يثبت في كلا الموردين.
(٣) كما تدلّ عليه صحيحة داود بن زربي المتقدّمة.
(٤) هذا هو المشهور، و تدلّ عليه صحيحة أبي العباس البقباق: إنّ شهاباً ماراه في رجل ذهب له بألف درهم و استودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الألف التي أخذ منك، فأبىٰ شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فذكر له ذلك «فقال: أمّا أنا فأُحبّ أن تأخذ و تحلف» [١].
[١] الوسائل ١٧: ٢٧٢/ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ٢.