مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٩ - مسألة ٧٤ إذا اتّفقا في الإجارة و اختلفا في الأُجرة زيادةً و نقيصةً
[مسألة ٧٢: إذا ادّعى المشتري على البائع شرطاً]
(مسألة ٧٢): إذا ادّعى المشتري على البائع شرطاً، كتأجيل الثمن أو اشتراط الرهن على الدرك أو غير ذلك، كان القول قول البائع مع يمينه (١)، و كذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل و ادّعى المشتري الزيادة.
[مسألة ٧٣: إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتّفاق على مقدار الثمن]
(مسألة ٧٣): إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتّفاق على مقدار الثمن، فادّعى المشتري أنّ المبيع ثوبان مثلًا و قال البائع: أنّه ثوب واحد، فالقول قول البائع مع يمينه (٢)، و إذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس الثمن كان من موارد التداعي (٣).
[مسألة ٧٤: إذا اتّفقا في الإجارة و اختلفا في الأُجرة زيادةً و نقيصةً]
(مسألة ٧٤): إذا اتّفقا في الإجارة و اختلفا في الأُجرة زيادةً و نقيصةً، فالقول قول مدّعي النقيصة، و على مدّعي الزيادة الإثبات، و كذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادةً و نقيصةً مع الاتّفاق في الأُجرة، أو كان الاختلاف في المدّة زيادةً و نقيصةً مع الاتّفاق في العين و مقدار الأُجرة (٤).
ربّ السلعة أو يتتاركا» [١].
فإنّ الظاهر من الرواية أنّ العين كانت باقية فما لم يفسخ العقد يقدّم قول البائع.
(١) و ذلك لأنّ المشتري مدّعٍ للاشتراط و البائع ينكره.
(٢) لأنّ المشتري مدّعٍ فعليه الإثبات و البائع منكر.
(٣) فإن لم تثبت دعوى أحدهما ببيّنة أو حلف حكم بالانفساخ.
(٤) الوجه في جميع ذلك يظهر ممّا تقدّم.
[١] الوسائل ١٨: ٥٩/ أبواب أحكام العقود ب ١١ ح ٢.