مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٥ - مسألة ٢٣٧ إذا أخرج المال من حرز شخص و ادّعىٰ أنّ صاحبه أعطاه إيّاه
و أمّا الغرم فلا إشكال في ثبوته بالإقرار مرّة واحدة (١).
[مسألة ٢٣٧: إذا أخرج المال من حرز شخص و ادّعىٰ أنّ صاحبه أعطاه إيّاه]
(مسألة ٢٣٧): إذا أخرج المال من حرز شخص و ادّعىٰ أنّ صاحبه أعطاه إيّاه سقط عنه الحدّ (٢)، إلّا إذا أقام صاحب المال البيّنة على أنّه سرقه فعندئذٍ يقطع.
التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه أُقيم عليه الحدّ فيها؟ «فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق اللّٰه» الحديث [١].
و حمل الشيخ (قدس سره) ذلك على التقيّة [٢].
و فيه أوّلًا: أنّه لا وجه لذلك، فإنّ أكثر العامّة على ما في المغني [٣] ذهبوا إلى اعتبار الإقرار مرّتين.
و ثانياً: أنّهما موافقتان لعموم ما دلّ على نفوذ الإقرار، فالترجيح معهما.
فالنتيجة: أنّ القول بثبوت حدّ السرقة بالإقرار مرّة واحدة هو الصحيح.
(١) و ذلك لأنّ الإقرار مرّة واحدة يكفي في الأموال بلا إشكال و لا خلاف، لعموم دليل نفوذ الإقرار و عدم وجود مقيّد في البين.
(٢) و ذلك لعدم ثبوت السرقة حينئذٍ.
و في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل نقّب بيتاً فأُخذ قبل أن يصل إلى شيء «قال: يعاقب» إلى أن قال: و سألته عن
[١] الوسائل ٢٨: ٥٦/ أبواب مقدمات الحدود ب ٣٢ ح ١.
[٢] التهذيب ١٠: ١٢٦/ ٥٠٤.
[٣] المغني ١٠: ٢٨٦.