مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧ - مسألة ٣٦ إذا كان على الميّت دين، و ادّعى الدائن أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً
[مسألة ٣٥: يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة]
(مسألة ٣٥): يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة، فإنّ حلف سقط عنه الغرم، و لو أقام المدّعى شاهداً و حلف غرم المنكر (١)، و أمّا الحدّ فلا يثبت إلّا بالبيّنة أو الإقرار و لا يسقط بالحلف (٢)، فإذا قامت البيّنة بعد الحلف جرى عليه الحدّ.
[مسألة ٣٦: إذا كان على الميّت دين، و ادّعى الدائن أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً]
(مسألة ٣٦): إذا كان على الميّت دين، و ادّعى الدائن أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً، فإن كان الدين مستغرقاً رجع الدائن إلى المدّعى عليه و طالبه بالدين (٣)، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، و إلّا حلف المدّعى عليه،
للمستعدي: أ لك بيّنة؟ قال: فقال: ما لي بيّنة، فأحلفه لي، قال علي (عليه السلام): ما عليه يمين» [١].
فهما يدلّان صريحاً على أنّه لا يمين في الحدود على المنكر، و سيأتي في محلّه أنّ الحدود تثبت بكلّ من البيّنة و الإقرار [٢].
(١) لما سيجيء في محلّه أنّ الحقوق الماليّة تثبت بشهادة شاهد واحد و يمين [٣].
(٢) فإنّ الحلف لا يذهب إلّا بحقّ المدّعى، و لا يترتّب عليه إلّا سقوط الغرم عن الحالف، و أمّا الحدّ فلا موجب لسقوطه به.
(٣) و ذلك لأنّه لا موضوع للإرث عندئذٍ، و ما كان للميّت على تقدير ثبوته باقٍ على ملكه، و الورثة أجنبيّة عنه.
[١] الوسائل ٢٨: ٤٦/ أبواب مقدمات الحدود ب ٢٤ ح ٣.
[٢] في ص ٢١٠.
[٣] في ص ٣٩.