مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٩ - مسألة ١٦٦ لو أُقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات قتل في الرابعة
[مسألة ١٦٦: لو أُقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات قتل في الرابعة]
(مسألة ١٦٦): لو أُقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات قتل في الرابعة إن كان حرّا (١)، و يقتل في الثامنة بعد إقامة الحدّ عليه سبعاً إن كان مملوكاً،
و لكنّ الرواية ضعيفة، فإنّ في سندها علي بن أبي حمزة البطائني، و هو ضعيف.
فالصحيح هو عدم تكرّر الحدّ بتكرّر الزنا مطلقاً.
(١) على المشهور.
و تدلّ عليه معتبرة أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «الزاني إذا زنىٰ يجلد ثلاثاً و يقتل في الرابعة» [١] أي يجلد ثلاث مرّات.
و يؤيّد ذلك خبر محمّد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه: أنّ علّة القتل من إقامة الحدّ في الثالثة على الزاني و الزانية لاستحقاقهما و قلّة مبالاتهما بالضرب ... الحديث [٢].
و عن الصدوقين و الحلّي: أنّه إذا أُقيم عليه الحدّ مرّتين قُتل في الثالثة [٣]. و مال إلى هذا القول المحقق في الشرائع [٤].
و الدليل عليه: صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) «قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين قُتلوا في الثالثة» [٥].
و فيه: أنّ هذه الصحيحة تقيّد بالمعتبرة المتقدّمة.
[١] الوسائل ٢٨: ١٩/ أبواب مقدمات الحدود ب ٥ ح ٢.
[٢] الوسائل ٢٨: ١٩/ أبواب مقدمات الحدود ب ٥ ح ٣.
[٣] حكاه عن الصدوقين العلّامة في المختلف ٩: ١٤٠ و راجع المقنع: ٤٢٧ ٤٢٨، السرائر ٣: ٤٤٢.
[٤] الشرائع ٤: ١٥٩.
[٥] الوسائل ٢٨: ١٩/ أبواب مقدمات الحدود ب ٥ ح ١.