مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢١ - مسألة ٩١ إذا تحمّل الكافر و الفاسق و الصغير الشهادة و أقاموها بعد زوال المانع قبلت
[مسألة ٩١: إذا تحمّل الكافر و الفاسق و الصغير الشهادة و أقاموها بعد زوال المانع قبلت]
(مسألة ٩١): إذا تحمّل الكافر و الفاسق و الصغير الشهادة و أقاموها بعد زوال المانع قبلت (١)،
(١) لأنّ العبرة إنّما هي باجتماع الشرائط عند أداء الشهادة دون حال التحمّل على ما تقتضيه الإطلاقات و العمومات، مضافاً إلى عدّة نصوص خاصّة:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمّي و العبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذمّي و يعتق العبد، أ تجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ «قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما» [١].
و صحيحته الأُخرى عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثمّ أسلم بعد، أ تجوز شهادته؟ «قال: نعم، هو على موضع شهادته» [٢].
و معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اليهودي و النصراني إذا اشهدوا ثمّ أسلموا جازت شهادتهم» [٣].
و معتبرته الأُخرى عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «إنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، و كذلك اليهود و النصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم» [٤].
[١] الوسائل ٢٧: ٣٨٧/ كتاب الشهادات ب ٣٩ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٧: ٣٨٨/ كتاب الشهادات ب ٣٩ ح ٦.
[٣] الوسائل ٢٧: ٣٨٨/ كتاب الشهادات ب ٣٩ ح ٥.
[٤] الوسائل ٢٧: ٣٨٩/ كتاب الشهادات ب ٣٩ ح ٨.