مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٦ - السادس عشر الارتداد
الثاني: المرتدّ الملّي و هو من أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ و رجع إليه، و هذا يستتاب، فإن تاب خلال ثلاثة أيّام فهو، و إلّا قتل في اليوم الرابع (١). و لا تزول عنه أملاكه (٢)، و ينفسخ العقد بينه و بين زوجته (٣)، و تعتدّ عدّة المطلّقة إذا كانت مدخولًا بها (٤).
فتحملان على المرتدّ الفطري.
كما أنّ بها يقيّد ما دلّ على أنّ المرتدّ يستتاب فإن تاب و إلّا قتل، كصحيحة ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) [١]، فتحمل على المرتدّ الملّي.
(١) أمّا استتابته و عدم قتله ابتداءً: فتدلّ عليها صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة.
و أمّا تحديد زمان الاستتابة بثلاثة أيّام فتدلّ عليه معتبرة السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): «المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته و لا تؤكل ذبيحته، و يستتاب ثلاثة أيّام، فإن تاب و إلّا قتل يوم الرابع إذا كان صحيح العقل» [٢].
(٢) و ذلك لعدم الدليل على الزوال، و إنّما الدليل قد دلّ على ذلك في خصوص المرتدّ الفطري.
(٣) لما تقدّم من معتبرة السكوني، و لما سيأتي من معتبرة أبي بكر الحضرمي.
(٤) تدلّ على ذلك معتبرة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام):
[١] الوسائل ٢٨: ٣٢٧/ أبواب حد المرتدّ ب ٣ ح ٢.
[٢] الوسائل ٢٨: ٣٢٨/ أبواب حد المرتد ب ٣ ح ٥.