مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣١ - مسألة ٩٤ لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط
[مسألة ٩٤: لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط]
(مسألة ٩٤): لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط، بلا فرق في ذلك بين حقوق اللّٰه تعالى و حقوق الناس (١).
لا دليل عليه.
و من الغريب أنّه نسب إلى بعضهم الجمع بين الروايات بعكس ذلك، و لكن لم يعلم قائله. على أنّه قد مرّ ما دلّ على قبول شهادة العبد على غير مولاه كما في صحيحة عبد الرحمن.
فالنتيجة: أنّ الأظهر هو قبول شهادة العبد على مولاه أيضاً.
(١) أمّا بالنسبة إلى حقوق اللّٰه تعالى و منها ما يرجع إلى المصالح العامّة ففي الجواهر: أنّ المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة القبول، بل لم يعرف الخلاف في ذلك إلّا ما يحكىٰ عن الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار، مع أنّ المحكي عنه في المبسوط موافقة المشهور [١]، انتهىٰ.
نعم، تردّد في ذلك المحقق في الشرائع [٢]، و عن الفاضل الاستشكال فيه في بعض كتبه [٣].
و ما ذكره المشهور هو الصحيح، لإطلاقات الأدلّة و عموماتها، و عدم دليل صالح للتقييد.
و أمّا بالنسبة إلى حقوق الناس فالمشهور بين الفقهاء عدم قبول شهادة المتبرّع، بل قيل: إنّه لم يوجد الخلاف فيه، و استدلّ على ذلك بعدّة روايات نبويّة
[١] الجواهر ٤١: ١٠٦.
[٢] الشرائع ٤: ١٣٤.
[٣] إرشاد الأذهان ٢: ١٥٨.