مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٣ - الحادي عشر السحر
[الحادي عشر: السحر]
الحادي عشر: السحر (مسألة ٢١٦): ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفّار لا يقتل (١)،
فإنّه في النار» الحديث [١].
(١) من دون خلاف في الجملة.
و تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفّار لا يقتل، فقيل: يا رسول اللّٰه، و لِمَ لا يقتل ساحر الكفّار؟ قال: لأنّ الكفر (الشرك) أعظم من السحر، و لأنّ السحر و الشرك مقرونان» [٢].
و معتبرة زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) «قال: سُئِل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) عن الساحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه» [٣].
و تؤيّده رواية زيد الشحّام عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه» [٤].
ثمّ إنّه قد يقال: إنّ المراد بالساحر الذي حكمه القتل هو من اتّخذ السحر شغلًا و حرفةً له دون مطلق من عمل بالسحر.
و لكنّه يندفع بذيل معتبرة السكوني، و هو قوله (عليه السلام): «و لأنّ السحر و الشرك مقرونان»، فإنّه يدلّ على أنّ عمل السحر كالشرك في إيجابه
[١] الوسائل ٢٨: ٣٣٧/ أبواب حد المرتد ب ٧ ح ٣.
[٢] الوسائل ٢٨: ٣٦٥/ أبواب بقية الحدود ب ١ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٨: ٣٦٧/ أبواب بقية الحدود ب ٣ ح ١.
[٤] الوسائل ٢٨: ٣٦٦/ أبواب بقية الحدود ب ١ ح ٣.