مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٦ - مسألة ١١٤ تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين
[مسألة ١١٤: تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين]
(مسألة ١١٤): تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين (١)، و لا تثبت بشهادة رجل واحد (٢)، و لا بشهادة رجل و امرأتين (٣)، و لو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معاً ثبتت (٤)، و لو شهد رجل واحد على أمر و شهد أيضاً على شهادة رجل آخر عليه و شهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل ثبتت الشهادة (٥).
دليل قبول الشهادة على الشهادة. و التفكيك بين الحدّ و غيره لا مانع منه، كما هو الحال في السرقة، فإذا شهد شاهدان على شهادة اثنين بالسرقة ثبت وجوب ردّ المال دون الحدّ.
(١) على ما تقدّم من الأدلّة الخاصّة و العامّة.
(٢) لعدم حجّيّة شهادة الواحد في القضاء، مضافاً إلى ما تقدّم من الروايات الخاصّة الدالّة على عدم قبول شهادة رجل واحد.
(٣) لما سبق من أنّ نفوذ شهادة رجل و امرأتين مختصّ بموارد خاصّة [١]، فلا دليل على حجّيّتها مطلقاً. مضافاً إلى دلالة معتبرة طلحة بن زيد و غياث ابن إبراهيم على ذلك.
(٤) لإطلاق أدلّة نفوذ الشهادة.
(٥) بضمّ الوجدان إلى البيّنة، فإنّ شهادة أحد الرجلين وجداني، و شهادة الآخر تثبت بالبيّنة.
[١] في ص ١٥٢.