مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٧ - مسألة ٢٨٢ من فعل محرّماً أو ترك واجباً إلٰهيّاً عالماً عامداً
[مسألة ٢٨٠: إذا قتل أحدٌ المرتدَّ عن ملّة بعد توبته]
(مسألة ٢٨٠): إذا قتل أحدٌ المرتدَّ عن ملّة بعد توبته، فإن كان معتقداً بقاءه على الارتداد لم يثبت القصاص، و لكن تثبت الدية (١).
[مسألة ٢٨١: إذا تاب المرتدّ عن فطرة لم تقبل توبته]
(مسألة ٢٨١): إذا تاب المرتدّ عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام اللازمة عليه من وجوب قتله و انتقال أمواله إلى ورثته و بينونة زوجته منه (٢)، و أمّا بالإضافة إلى غير تلك الأحكام فالأظهر قبول توبته (٣)، فتجري عليه أحكام المسلم، فيجوز له أن يتزوّج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة اخرىٰ و غير ذلك من الأحكام.
[التعزيرات]
التعزيرات
[مسألة ٢٨٢: من فعل محرّماً أو ترك واجباً إلٰهيّاً عالماً عامداً]
(مسألة ٢٨٢): من فعل محرّماً أو ترك واجباً إلٰهيّاً عالماً عامداً عزّره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة (٤)،
(١) أمّا عدم ثبوت القصاص: فلأنّه لم يكن متعمّداً لقتل المسلم الذي هو الموضوع لوجوب القصاص.
و أمّا ثبوت الدية: فلأنّ دم المسلم لا يذهب هدراً.
(٢) على ما دلّت عليه الروايات المتقدّمة.
(٣) و ذلك لعموم ما دلّ على قبول التوبة، و ما دلّ على أنّ من أظهر الشهادتين يحكم بإسلامه. و يؤكّد ذلك أنّه لا شكّ في عدم سقوط التكليف عنه، و أنّه مكلّف بالصلاة و الصيام و غيرهما مما يشترط في صحّته الإسلام، فلو لم تقبل توبته امتنع تكليفه بذلك، مع أنّه مسلم بمقتضىٰ إظهاره الشهادتين.
(٤) على المشهور شهرة عظيمة، بل بلا خلاف في الجملة، و تدلّ على ذلك عدّة أُمور