مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٤ - مسألة ٢٧٤ إذا صلّى المرتدّ أو الكافر الأصلي في دار الحرب
[مسألة ٢٧٤: إذا صلّى المرتدّ أو الكافر الأصلي في دار الحرب]
(مسألة ٢٧٤): إذا صلّى المرتدّ أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار الإسلام، فإن قامت قرينة على أنّها من جهة التزامه بالإسلام حكم به، و إلّا فلا (١).
و جاز النكاح:
منها: معتبرة سماعة، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أخبرني عن الإسلام و الإيمان، أ هما مختلفان؟ «فقال: إنّ الإيمان يشارك الإسلام و الإسلام لا يشارك الإيمان» فقلت: فصفها لي «فقال: الإسلام شهادة أن لا إلٰه إلّا اللّٰه و التصديق برسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم)، به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث» الحديث [١].
(١) و ذلك لأنّ مجرّد الصلاة لا يكون دليلًا على إظهار الشهادتين، فالعبرة إنّما هي بإظهارهما، فإن كانت الصلاة قرينة على ذلك فهو، و إلّا فلا تدلّ على إسلامه.
و قد يقال: إنّ الصلاة حيث إنّها تشتمل على الشهادتين فالآتي بها مظهر لهما.
و فيه: أنّ المعتبر في الصلاة إنّما هو لفظ الشهادتين دون قصد معناهما، و المعتبر في الإسلام إنّما هو قصد معناهما، فمجرّد الإتيان بهما بعنوان جزء الصلاة لا يدلّ على الإسلام.
[١] الكافي ٢: ٢٥/ ١.