مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٨ - مسألة ٢٩١ مَن بال أو تغوّط في الكعبة متعمِّداً أُخرج منها و من الحرم
[مسألة ٢٩١: مَن بال أو تغوّط في الكعبة متعمِّداً أُخرج منها و من الحرم]
(مسألة ٢٩١): مَن بال أو تغوّط في الكعبة متعمِّداً أُخرج منها و من الحرم، و ضربت عنقه، و من بال أو تغوّط في المسجد الحرام متعمّداً ضرب ضرباً شديداً (١).
(١) تدلّ على ذلك صحيحة أبي الصباح الكناني، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أيّما أفضل: الإيمان أو الإسلام؟ إلى أن قال: «فقال: الإيمان» قال: قلت: فأوجدني ذلك «قال: ما تقول في مَن أحدث في المسجد الحرام متعمّداً؟» قال: قلت: يضرب ضرباً شديداً «قال: أصبت، فما تقول في مَن أحدث في الكعبة متعمّداً؟» قلت: يقتل «قال: أصبت، أ لا ترى أنّ الكعبة أفضل من المسجد؟!» الحديث [١].
و صحيحة عبد الرحيم القصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث الإسلام و الإيمان «قال: و كان بمنزلة من دخل الحرم ثمّ دخل الكعبة و أحدث في الكعبة حدثاً، فاخرج عن الكعبة و عن الحرم فضربت عنقه و صار إلى النار» [٢].
و أمّا معتبرة سماعة قال: سألته، و ذكر حديثاً يقول فيه: «و لو أنّ رجلًا دخل الكعبة فبال فيها معانداً أُخرج من الكعبة و من الحرم و ضربت عنقه» [٣].
فهي لا تنافي ما تقدّم، و لا توجب تقييدها، فإنّ المعاندة المذكورة فيها في قبال من أفلت منه بوله بغير اختيار، فإنّ فيها قال: «لو أنّ رجلًا دخل الكعبة فأفلت منه بوله أُخرج من الكعبة و لم يخرج من الحرم فغسل ثوبه و تطهّر ثمّ لم
[١] الوسائل ٢٨: ٣٦٨/ أبواب بقية الحدود ب ٦ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٨: ٣٦٩/ أبواب بقية الحدود ب ٦ ح ٣.
[٣] الوسائل ٢٨: ٣٧٠/ أبواب بقية الحدود ب ٦ ح ٤.