مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٧ - مسألة ١١٥ لا تقبل شهادة الفرع الشهادة على الشهادة
[مسألة ١١٥: لا تقبل شهادة الفرع الشهادة على الشهادة]
(مسألة ١١٥): لا تقبل شهادة الفرع الشهادة على الشهادة على المشهور إلّا عند تعذّر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما، و لكنّه لا يخلو من إشكال، و القبول أقرب (١).
(١) وجه الإشكال: هو أنّه لا دليل معتدّاً به على ذلك الاشتراط ما عدا أمرين:
الأوّل: دعوى الإجماع عليه.
و فيه: أنّ الإجماع غير ثابت، و قد نقل الخلاف فيه عن الإسكافي و كشف اللثام [١].
الثاني: رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): في الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة في البلد «قال: نعم، و لو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره و يقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته» [٢].
و لكنّ الرواية ضعيفة سنداً، فإنّها مرويّة بطريقين، ففي التهذيب بسنده عن محمّد بن مسلم، و في السند ذبيان بن حكيم، و هو مهمل، و رواها الشيخ الصدوق بسنده إلى محمّد بن مسلم، و في السند علي بن أحمد ابن أبي عبد اللّٰه عن أبيه، و كلاهما لم يوثّقا.
فالنتيجة: أنّ القبول هو القوي.
[١] حكاه عن الإسكافي في الجواهر ٤١: ١٩٩، كشف اللثام ٢: ٣٨٥ (حجري).
[٢] الوسائل ٢٧: ٤٠٢/ كتاب الشهادات ب ٤٤ ح ١، الفقيه ٣: ٤٢/ ١٤١، التهذيب ٦: ٢٥٦/ ٦٧٢.