مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣١ - الحدّ في الشرب و كيفيّته
..........
و ما شأن اليهودي و النصراني؟ «قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم» [١]، و نحوها معتبرته الثانية [٢].
و منها: صحيحة أبي المغراء، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان علي (عليه السلام) يجلد الحرّ و العبد و اليهودي و النصراني في الخمر ثمانين» [٣].
و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن مسكان عن أبي بصير، قال: «قال: حدّ اليهودي و النصراني و المملوك في الخمر و الفرية سواء» الحديث [٤].
و أمّا ما دلّ على أنّ حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ، كرواية يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «قال: كان أبي يقول: حدّ المملوك نصف حدّ الحر» [٥].
فهي مع الإغماض عن سندها تقيّد بالروايات المتقدّمة.
و أمّا معتبرة حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): التعزير كم هو؟ «قال: دون الحدّ» قلت: دون ثمانين؟ «قال: لا، و لكن دون الأربعين، فإنّها حدّ المملوك» الحديث [٦].
فليس فيها دلالة على أنّ الأربعين حدّ المملوك في شرب الخمر، فهي مردّدة بين أن يراد بها حدّ المملوك في شرب الخمر و حدّه في القذف، و على كلا
[١] الوسائل ٢٨: ٢٢٧/ أبواب حد المسكر ب ٦ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٨: ٢٢٧/ أبواب حد المسكر ب ٦ ح ٢.
[٣] الوسائل ٢٨: ٢٢٨/ أبواب حد المسكر ب ٦ ح ٤.
[٤] الوسائل ٢٨: ٢٢٨/ أبواب حد المسكر ب ٦ ح ٥.
[٥] الوسائل ٢٨: ٢٢٩/ أبواب حد المسكر ب ٦ ح ٩.
[٦] الوسائل ٢٨: ٢٢٨/ أبواب حد المسكر ب ٦ ح ٦.