مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٤ - مسألة ١٩٩ إذا كان القوّاد رجلًا
بل لا بدّ من الإقرار مرّتين، و لكن لا يبعد ثبوتها بالإقرار مرّة واحدة (١).
[مسألة ١٩٩: إذا كان القوّاد رجلًا]
(مسألة ١٩٩): إذا كان القوّاد رجلًا فالمشهور أنّه يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه، بل الإجماع عليه (٢)،
(١) السبب في ذلك هو أنّه لا دليل على ما ذهب إليه المشهور من اعتبار الإقرار مرّتين.
و ما عن المراسم من أنّ كلّ ما يثبته شاهدان عدلان من الحدود فالإقرار فيه مرّتان [١].
لا مستند له أصلًا.
و دعوىٰ أنّ اعتبار الإقرار فيه مرّتين، لفحوىٰ اعتبار الأربع فيما تثبته شهادة الأربع.
واضحة الفساد، فإنّها قياس محض و لا نقول به.
فالنتيجة: أنّه لا موجب لرفع اليد عن عموم دليل نفوذ الإقرار و لو كان مرّة واحدة.
(٢) و هذا هو العمدة.
و أمّا ما رواه محمّد بن سليمان عن عبد اللّٰه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أخبرني عن القوّاد ما حدّه؟ «قال: لا حدّ على القوّاد، أ ليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود؟» قلت: جعلت فداك، إنّما يجمع بين الذكر و الأُنثى حراماً «قال: ذاك المؤلّف بين الذكر و الأُنثى حراماً» فقلت: هو ذاك «قال: يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني، خمسة و سبعين سوطاً، و ينفىٰ من المصر
[١] المراسم: ٢٥٩.