مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٨ - مسألة ٢٢٦ إن أقرّ شارب الخمر بذلك و لم تكن بيّنة
و كذلك الحال في شرب سائر المسكرات (١).
[مسألة ٢٢٥: إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه]
(مسألة ٢٢٥): إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه، و لكنّه مشكل، و الأظهر عدم السقوط (٢)، و إن تاب بعد قيامها لم يسقط بلا إشكال و لا خلاف.
[مسألة ٢٢٦: إن أقرّ شارب الخمر بذلك و لم تكن بيّنة]
(مسألة ٢٢٦): إن أقرّ شارب الخمر بذلك و لم تكن بيّنة فالإمام مخيّر بين العفو عنه و إقامة الحدّ عليه (٣).
فليس فيها دلالة، مع أنّ قدامة قد استحلّ شرب الخمر و لم يذكر فيها الاستتابة. و الظاهر أنّ قدامة الذي هو من السابقين من الصحابة لم يكن له أن ينكر حرمة شرب الخمر، و إنّما أنكر وجوب الحدّ على مثله، فهي أجنبيّة عن المقام.
(١) لعين ما مرّ.
نعم، يفترق سائر المسكرات عن الخمر، فإنّ احتمال الاشتباه و الجهل بالحرمة فيها أقرب منه في الخمر، حيث إنّ حرمتها ليست في الوضوح كحرمة الخمر.
(٢) تقدّم الكلام في ذلك و فيما بعده في باب الزنا [١].
(٣) سبق الكلام في ذلك مفصّلًا [٢].
[١] في ص ٢٢٥ ٢٢٧.
[٢] في ص ٢١٥.