مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢ - مسألة ٣٨ الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً
..........
و معتبرة حمّاد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «كان علي (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل و يمين المدّعى» [١].
و معتبرة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين، و لم يجز في الهلال إلّا شاهدي عدل» [٢].
و معتبرة قاسم بن سليمان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «قضى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده» [٣].
و بين ما يدلّ على ثبوت مطلق حقوق الناس بهما، كصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة.
و بذلك يظهر أنّ ما ذهب إليه المشهور من ثبوت الحقّ المالي فقط بهما ممّا لا يساعده شيء من روايات الباب، و الإجماع غير محقّق. فإذن يدور الأمر بين القول الأوّل و الثالث، و القول الأوّل و إن كان له وجه من جهة الروايات المتقدّمة و عمدتها معتبرة أبي بصير، إلّا أنّ معتبرة محمّد بن مسلم قد صرّحت بثبوت مطلق حقوق الناس بهما، و بها نرفع اليد عن ظهور تلك الروايات و نحملها على أنّ قضاء رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) كان في الدين، لا أنّ ثبوت الحقّ بشاهد و يمين يختصّ بالدين.
[١] الوسائل ٢٧: ٢٦٥/ أبواب كيفية الحكم ب ١٤ ح ٣.
[٢] الوسائل ٢٧: ٢٦٤/ أبواب كيفية الحكم ب ١٤ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٧: ٢٦٨/ أبواب كيفية الحكم ب ١٤ ح ١٠.