مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٨ - مسألة ٢٢٧ من سرق طعاماً في عام المجاعة لم يقطع
[مسألة ٢٢٧: من سرق طعاماً في عام المجاعة لم يقطع]
(مسألة ٢٢٧): من سرق طعاماً في عام المجاعة لم يقطع (١).
(عليه السلام) بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل، قال: إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه، و إن كان طرّ من قميصه السافل (الداخل) قطعته» [١].
و منها: صحيحة عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الطرّار و النبّاش و المختلس «قال: لا يقطع» [٢].
و أمّا صحيحة منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «يقطع النبّاش و الطرّار و لا يقطع المختلس» [٣].
فهي مطلقة، فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها و تقييده بطرّار طرّ من غير قميصه الأعلى، بقرينة معتبرة السكوني المتقدّمة.
(١) بلا خلاف ظاهر.
و تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «قال: لا يقطع السارق في عام سنة، يعني: عام مجاعة» [٤].
و معتبرته الأُخرىٰ عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليه السلام) «قال: لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة، يعني: في المأكول دون غيره» [٥].
[١] الوسائل ٢٨: ٢٧٠/ أبواب حد السرقة ب ١٣ ح ٢.
[٢] الوسائل ٢٨: ٢٧١/ أبواب حد السرقة ب ١٣ ح ٤.
[٣] الوسائل ٢٨: ٢٧١/ أبواب حد السرقة ب ١٣ ح ٣.
[٤] الوسائل ٢٨: ٢٩١/ أبواب حد السرقة ب ٢٥ ح ٢.
[٥] الوسائل ٢٨: ٢٩١/ أبواب حد السرقة ب ٢٥ ح ٤.