مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٦ - كيفية قتل اللائط
[كيفية قتل اللائط]
كيفية قتل اللائط (مسألة ١٨٨): يتخيّر الإمام في قتل اللائط المحصن و كذلك غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف و إذا ضربه بالسيف لزم إحراقه بعده بالنار على الأظهر (١)، أو يحرقه بالنار، أو يدحرج به مشدود اليدين و الرجلين من جبلٍ و نحوه، و إذا كان اللائط محصناً فللإمام أن يرجمه (٢)، و أمّا الملوط فالإمام مخيّر بين رجمه و الأحكام الثلاثة المذكورة، و لا فرق بين كونه محصناً أو غير محصن (٣).
(١) يدلّ على ذلك إطلاق صحيحة عبد الرحمن العرزمي الآتية.
(٢) قد تقدّم تفصيل ذلك قريباً.
(٣) بيان ذلك: أنّ النصوص الواردة في المقام على طوائف، و يستفاد التخيير بين الأحكام المزبورة من الجمع بين تلك الطوائف:
الطائفة الأُولى: ما دلّت على أنّ حكم الملوط الرجم مطلقاً، كصحيحة يزيد ابن عبد الملك المتقدّمة [١]، و معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كان الرجل كلامه كلام النساء و مشيته مشية النساء و يمكّن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه و لا تستحيوه» [٢].
الطائفة الثانية: ما دلّت على أنّ حكمه القتل مطلقاً، كصحيحة حمّاد بن عثمان المتقدّمة [٣].
[١] في ص ٢٨١.
[٢] الوسائل ٢٨: ١٥٩/ أبواب حد اللواط ب ٣ ح ٥.
[٣] في ص ٢٨١.