مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٥ - مسألة ١٠٥ يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له
و إذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع (١)، و في ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل، و نصفها بشهادة امرأتين، و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث، إشكال و إن كان الأقرب الثبوت (٢).
(١) يظهر الوجه في ذلك ممّا تقدّم.
(٢) خلافاً للمشهور، و ذلك لصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة» [١].
و مقتضى إطلاق الصحيحة عدم الفرق بين أن تكون الشهادة على القتل متعمّداً أو غير متعمّد، كما أنّ مقتضى قوله (عليه السلام): «بحساب شهادة المرأة» ثبوت النصف بشهادة امرأتين، و ثبوت ثلاثة أرباع بشهادة ثلاث نسوة. و أمّا ثبوت تمام الدية فقد تقدّم الكلام فيه [٢].
ثمّ إنّ هذه الصحيحة رواها الصدوق في الفقيه و أسقط قوله: «بحساب شهادة المرأة»، و لكن ذلك لا يضرّ، فإنّ عدم ذكر هذه الجملة لا يدلّ على عدم وجودها، على أنّه لا بدّ من حملها على ذلك، إذ لا شكّ في عدم قبول شهادة المرأة الواحدة في تمام الدية.
و يؤيّده ما رواه عبد اللّٰه بن الحكم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات «قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة» [٣].
[١] الوسائل ٢٧: ٣٥٧/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٦، الفقيه ٣: ٣١/ ٩٦.
[٢] في ص ١٥٤.
[٣] الوسائل ٢٧: ٣٥٩/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٣.