مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٥ - مسألة ١٨٧ إذا لاط بميّت كان حكمه حكم من لاط بحيّ
[مسألة ١٨٦: إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة]
(مسألة ١٨٦): إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة فالمشهور أنّه يسقط عنه الحدّ، و لو تاب بعده لم يسقط بلا إشكال (١)، و لو أقرّ به و لم تكن بيّنة كان الإمام مخيّراً بين العفو و الاستيفاء (٢).
[مسألة ١٨٧: إذا لاط بميّت كان حكمه حكم من لاط بحيّ]
(مسألة ١٨٧): إذا لاط بميّت كان حكمه حكم من لاط بحيّ (٣).
(١) تقدّم الكلام في ذلك مفصّلًا في مبحث الزنا [١].
(٢) يظهر ذلك أيضاً ممّا سبق في الزنا [٢]. و تدلّ على ذلك في خصوص المقام صحيحة مالك بن عطيّة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: بينما أمير المؤمنين (عليه السلام) في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي أوقبت على غلام فطهّرني إلى أن قال: فقال: اللّٰهمّ إنّي قد أتيت من الذنب ما قد علمته إلى أن قال: ثمّ قام و هو باكٍ حتى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين (عليه السلام) و هو يرى النار تتأجّج حوله، قال: فبكى أمير المؤمنين (عليه السلام) و بكى أصحابه جميعاً، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): قم يا هذا، فقد أبكيت ملائكة السماء و ملائكة الأرض، فإنّ اللّٰه قد تاب عليك، فقم و لا تعاودن شيئاً ممّا فعلت» [٣].
(٣) و ذلك لإطلاق جملة من الأدلّة، و عدم قصورها عن شمول مثل ذلك.
[١] في ص ٢٢٥.
[٢] في ص ٢١٥.
[٣] الوسائل ٢٨: ١٦١/ أبواب حد اللواط ب ٥ ح ١.