مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٤ - مسألة ٥٤ إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه
و لصاحب الحقّ تجديد الدعوى بعد ذلك (١).
[مسألة ٥٤: إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه]
(مسألة ٥٤): إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه (٢)، و أمّا إن كان ديناً في ذمّته فإن كان المدّعى عليه معترفاً بذلك و باذلًا له فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه (٣)، و كذلك الحال إذا امتنع و كان امتناعه عن حقّ (٤)، كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمّته، فعندئذٍ يترافعان عند الحاكم، و أمّا إذا كان امتناعه عن ظلم، سواء أ كان معترفاً به أم جاحداً، جاز لمن له الحقّ المقاصّة من أمواله (٥)،
و عليه، فدعوى الاختصاص بحلف صاحب الحقّ كما نسب إلى المشهور لا وجه لها، كيف يكون ذلك و قد لا يكون المولّى عليه أو الموكّل عالماً بالحال كي يتمكّن من الحلف و يطالب به؟! فإذا لم يجز حلف الوكيل أو الولي بطلت الدعوى و ذهب حقّ المولّى عليه أو الموكّل.
و دعوى إلزام المنكر بالحلف هنا فإن لم يحلف اعتبر ناكلًا.
لم تثبت أيضاً، فإنّه ينافيها ما دلّ على تخيير المنكر بين الحلف و الردّ.
(١) و ذلك لعدم الدليل على أنّ ترك حلف الولي أو الوكيل يوجب سقوط الدعوى عن صاحب الحقّ.
(٢) و ذلك لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم.
(٣) و ذلك لأنّ ماله في ذمّة الغير كلّي و لا ولاية للدائن في تطبيقه على شخص مال من أموال المدين حتى يكون مالكاً له.
(٤) لعين ما تقدّم.
(٥) و ذلك لعدّة روايات: