مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٢ - مسألة ٢٩٨ من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك
ماله و تركه قتله (١). هذا فيما إذا أحرز ذلك. و أمّا إذا لم يحرز و احتمل أنّ قصد الداخل ليس هو التعدّي لم يجز له الابتداء بضربة أو قتله (٢). نعم، له منعه عن دخول داره (٣).
[مسألة ٢٩٧: لو ضرب اللصّ فعطل]
(مسألة ٢٩٧): لو ضرب اللصّ فعطل لم يجز له الضرب مرّة ثانية، و لو ضربه مرّة ثانية فهي مضمونة (٤).
[مسألة ٢٩٨: من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك]
(مسألة ٢٩٨): من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه و أراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه، و إن توقّف دفعه على قتله جاز قتله و دمه هدر (٥).
(١) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): من قتل دون ماله فهو شهيد، و قال: لو كنت أنا لتركت المال و لم أُقاتل» [١]، و قريب منها صحيحة الحسين بن أبي العلاء الآتية.
(٢) و ذلك لأنّه لم يحرز الموضوع، و بدونه لا يجوز له ذلك.
(٣) لسلطنة المالك على ماله و منع الغير عن التصرّف فيه.
(٤) و ذلك لأنّ ضرره عنه يندفع بالعطل، فلو ضربه بعد ذلك لكان تعدّياً منه عليه، فلا محالة يكون مضموناً عليه.
(٥) تدلّ على ذلك معتبرة غياث بن إبراهيم و غيرها من الروايات المتقدّمة، و صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام): «قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): من قتل دون مظلمته فهو شهيد» ثمّ قال: «يا أبا مريم، هل
[١] الوسائل ٢٨: ٣٨٣/ أبواب الدفاع ب ٤ ح ١.