مباني تكملة المنهاج
(١)
الجزء الحادي و الأربعون
١ ص
(٢)
كتاب القضاء
٣ ص
(٣)
مسائل
٦ ص
(٤)
(مسألة 1) القضاء واجب كفائي
٦ ص
(٥)
(مسألة 2) هل يجوز أخذ الأُجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟
٦ ص
(٦)
(مسألة 3) بناءً على عدم جواز أخذ الأُجرة على القضاء
٨ ص
(٧)
(مسألة 4) تحرم الرشوة على القضاء
٨ ص
(٨)
(مسألة 5) القاضي على نوعين القاضي المنصوب، و قاضي التحكيم
٨ ص
(٩)
(مسألة 6) هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعى أو بيده و المدّعى عليه معاً؟
١٢ ص
(١٠)
(مسألة 7) يعتبر في القاضي أُمور
١٣ ص
(١١)
(مسألة 8) كما أنّ للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبيّنة و بالإقرار و باليمين
١٥ ص
(١٢)
(مسألة 9) يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم
١٥ ص
(١٣)
(مسألة 10) إذا ادّعى شخص مالًا على آخر
١٦ ص
(١٤)
(مسألة 11) لا تسمع بيّنة المدّعى على دعواه بعد حلف المنكر و حكم الحاكم له
٢٠ ص
(١٥)
(مسألة 12) إذا امتنع المنكر عن الحلف و ردّه على المدّعى
٢١ ص
(١٦)
(مسألة 13) لو نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف و لم يردّ الحلف
٢١ ص
(١٧)
(مسألة 14) ليس للحاكم إحلاف المدّعى بعد إقامة البيّنة
٢١ ص
(١٨)
(مسألة 15) الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّين
٢١ ص
(١٩)
(مسألة 16) لا فرق في الدعوى على الميّت
٢٤ ص
(٢٠)
(مسألة 17) لو ثبت دين الميّت بغير بيّنة
٢٤ ص
(٢١)
(مسألة 18) لو أقام المدّعى على الميّت شاهداً واحداً و حلف
٢٤ ص
(٢٢)
(مسألة 19) لو قامت البيّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب
٢٦ ص
(٢٣)
(مسألة 20) لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل
٢٦ ص
(٢٤)
(مسألة 21) إذا طالب المدّعى حقّه، و كان المدّعى عليه غائباً
٢٧ ص
(٢٥)
(مسألة 22) إذا كان الموكّل غائباً، و طالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حقّ
٢٨ ص
(٢٦)
(مسألة 23) إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص و امتنع المحكوم عليه عن الوفاء
٢٨ ص
(٢٧)
أحكام اليمين
٣٠ ص
(٢٨)
مسألة 24 لا يصحّ الحلف إلّا باللّٰه و بأسمائه تعالى
٣٠ ص
(٢٩)
مسألة 25 يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به
٣٠ ص
(٣٠)
مسألة 26 هل يعتبر في الحلف المباشرة
٣٢ ص
(٣١)
مسألة 27 إذا علم أنّ الحالف قد ورّى في حلفه و قصد به شيئاً آخر
٣٣ ص
(٣٢)
مسألة 28 لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله
٣٤ ص
(٣٣)
مسألة 29 المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه
٣٤ ص
(٣٤)
مسألة 30 لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً
٣٤ ص
(٣٥)
مسألة 31 إذا ادّعى شخص مالًا على ميّت
٣٥ ص
(٣٦)
مسألة 32 لو علم أنّ لزيد حقّا على شخص، و ادّعى علم الورثة بموته
٣٥ ص
(٣٧)
مسألة 33 إذا ادّعى شخص على مملوك فالغريم مولاه
٣٦ ص
(٣٨)
مسألة 34 لا تثبت الدعوى في الحدود إلّا بالبيّنة أو الإقرار
٣٦ ص
(٣٩)
مسألة 35 يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة
٣٧ ص
(٤٠)
مسألة 36 إذا كان على الميّت دين، و ادّعى الدائن أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً
٣٧ ص
(٤١)
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
٣٩ ص
(٤٢)
مسألة 37 تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد و يمين المدّعى
٣٩ ص
(٤٣)
مسألة 38 الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً
٤١ ص
(٤٤)
مسألة 39 إذا ادّعى جماعة مالًا لمورثهم، و أقاموا شاهداً واحداً
٤٣ ص
(٤٥)
مسألة 40 لو كان بين الجماعة المدّعين مالًا لمورثهم صغير
٤٣ ص
(٤٦)
مسألة 41 إذا ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت قد أوقف عليهم داره
٤٤ ص
(٤٧)
مسألة 42 إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثمّ مات قبل حكم الحاكم
٤٥ ص
(٤٨)
فصل في القسمة
٤٦ ص
(٤٩)
مسألة 43 تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء
٤٦ ص
(٥٠)
مسألة 44 تتصوّر القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء
٤٦ ص
(٥١)
مسألة 45 إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته
٤٧ ص
(٥٢)
مسألة 46 لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً
٤٩ ص
(٥٣)
مسألة 47 إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل
٤٩ ص
(٥٤)
مسألة 48 القسمة عقد لازم
٥٠ ص
(٥٥)
مسألة 49 إذا ظهر بعض المال مستحقّاً للغير بعد القسمة
٥٠ ص
(٥٦)
مسألة 50 إذا قسّم الورثة تركة الميّت بينهم
٥٠ ص
(٥٧)
فصل في أحكام الدعاوي
٥١ ص
(٥٨)
مسألة 51 المدّعى هو الذي يدّعي شيئاً على آخر و يكون ملزماً بإثباته عند العقلاء
٥١ ص
(٥٩)
مسألة 52 يعتبر في سماع دعوى المدّعى أن تكون دعواه لنفسه
٥٣ ص
(٦٠)
مسألة 53 إذا كان المدّعى غير من له الحقّ
٥٣ ص
(٦١)
مسألة 54 إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه
٥٤ ص
(٦٢)
مسألة 55 تجوز المقاصّة من غير جنس المال الثابت في ذمّته
٥٦ ص
(٦٣)
مسألة 56 الأظهر جواز المقاصّة من الوديعة على كراهة
٥٦ ص
(٦٤)
مسألة 57 لا يختصّ جواز المقاصّة بمباشرة من له الحقّ
٥٧ ص
(٦٥)
فصل في دعوى الأملاك
٥٨ ص
(٦٦)
مسألة 58 لو ادّعى شخص مالًا لا يد لأحد عليه حكم به له
٥٨ ص
(٦٧)
مسألة 59 إذا تنازع شخصان في مال ففيه صور
٥٨ ص
(٦٨)
أمّا الصورة الأُولى
٥٩ ص
(٦٩)
و أمّا الصورة الثانية
٦٣ ص
(٧٠)
و أمّا الصورة الثالثة
٦٥ ص
(٧١)
و أمّا الصورة الرابعة
٦٥ ص
(٧٢)
مسألة 60 إذا ادّعى شخص مالًا في يد آخر، و هو يعترف بأنّ المال لغيره
٦٧ ص
(٧٣)
مسألة 61 إذا ادّعى شخص مالًا على آخر و هو في يده فعلًا
٦٨ ص
(٧٤)
فصل في الاختلاف في العقود
٧١ ص
(٧٥)
مسألة 62 إذا اختلف الزوج و الزوجة في العقد
٧١ ص
(٧٦)
مسألة 63 إذا ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل و المرأة
٧٢ ص
(٧٧)
مسألة 64 إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و هي غير معترفة بها
٧٢ ص
(٧٨)
مسألة 65 إذا اختلفا في عقد، فكان الناقل للمال مدّعياً البيع
٧٣ ص
(٧٩)
مسألة 66 إذا ادّعى المالك الإجارة
٧٣ ص
(٨٠)
مسألة 67 إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال التالف كان قرضاً
٧٤ ص
(٨١)
مسألة 68 إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال كان وديعة
٧٥ ص
(٨٢)
مسألة 69 إذا اتّفقا في الرهن و ادّعى المرتهن أنّه رهن بألف درهم
٧٧ ص
(٨٣)
(مسألة 70) إذا اختلفا في البيع و الإجارة، فادّعى القابض البيع
٧٧ ص
(٨٤)
(مسألة 71) إذا اختلف البائع و المشتري في الثمن زيادةً و نقيصةً
٧٨ ص
(٨٥)
مسألة 72 إذا ادّعى المشتري على البائع شرطاً
٧٩ ص
(٨٦)
مسألة 73 إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتّفاق على مقدار الثمن
٧٩ ص
(٨٧)
مسألة 74 إذا اتّفقا في الإجارة و اختلفا في الأُجرة زيادةً و نقيصةً
٧٩ ص
(٨٨)
مسألة 75 إذا اختلفا في مالٍ معيّن
٨٠ ص
(٨٩)
مسألة 76 إذا ادّعى أحدٌ رقّيّة الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له
٨١ ص
(٩٠)
مسألة 77 إذا تداعى شخصان على طفل، فادّعى أحدهما أنّه مملوك له
٨٢ ص
(٩١)
مسألة 78 لو ادّعى كلّ من شخصين مالًا في يد الآخر، و أقام كلّ منهما البيّنة
٨٣ ص
(٩٢)
مسألة 79 إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكيّة شيء
٨٣ ص
(٩٣)
مسألة 80 إذا ماتت المرأة و ادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية
٨٥ ص
(٩٤)
فصل في دعوى المواريث
٨٨ ص
(٩٥)
مسألة 81 إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر و اتّفقا على تقدّم إسلام أحدهما
٨٨ ص
(٩٦)
مسألة 82 لو كان للميّت ولد كافر و وارث مسلم
٨٩ ص
(٩٧)
مسألة 83 إذا كان مال في يد شخص، و ادّعى آخر أنّ المال لمورثه الميّت
٨٩ ص
(٩٨)
مسألة 84 إذا كان لامرأة ولد واحد و ماتت المرأة و ولدها، و ادّعى أخ المرأة
٨٩ ص
(٩٩)
مسألة 85 حكم الحاكم إنّما يؤثّر في رفع النزاع و لزوم ترتيب الآثار
٩٠ ص
(١٠٠)
كتاب الشّهادات
٩١ ص
(١٠١)
فصل في شرائط الشهادة
٩٣ ص
(١٠٢)
الأوّل البلوغ
٩٣ ص
(١٠٣)
الثاني العقل
٩٧ ص
(١٠٤)
الثالث الإيمان
٩٧ ص
(١٠٥)
الرابع العدالة فلا تُقبل شهادة غير العادل
١٠٦ ص
(١٠٦)
الخامس أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به
١١٠ ص
(١٠٧)
مسائل
١١٤ ص
(١٠٨)
مسألة 86 إذا تبيّن فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم
١١٤ ص
(١٠٩)
مسألة 87 لا تمنع العداوة الدينيّة عن قبول الشهادة
١١٥ ص
(١١٠)
مسألة 88 لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة
١١٦ ص
(١١١)
مسألة 89 تقبل شهادة الزوج لزوجته و عليها
١١٩ ص
(١١٢)
مسألة 91 إذا تحمّل الكافر و الفاسق و الصغير الشهادة و أقاموها بعد زوال المانع قبلت
١٢١ ص
(١١٣)
مسألة 92 تُقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له
١٢٣ ص
(١١٤)
مسألة 93 تقبل شهادة المملوك لمولاه و لغيره و على غيره
١٢٤ ص
(١١٥)
مسألة 94 لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط
١٣١ ص
(١١٦)
مسألة 95 لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاً
١٣٤ ص
(١١٧)
مسألة 96 لا تجوز الشهادة إلّا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك
١٣٦ ص
(١١٨)
مسألة 97 لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطّه فيها
١٤٢ ص
(١١٩)
مسألة 98 يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادةً
١٤٣ ص
(١٢٠)
مسألة 99 يثبت الزنا و اللواط و السحق بشهادة أربعة رجال
١٤٥ ص
(١٢١)
مسألة 100 لا يثبت الطلاق و الخلع و الحدود و الوصيّة إليه
١٤٩ ص
(١٢٢)
مسألة 102 تثبت الأموال من الديون و الأعيان بشاهد و يمين
١٥٦ ص
(١٢٣)
مسألة 103 تثبت العذرة و عيوب النساء الباطنة
١٥٧ ص
(١٢٤)
مسألة 104 المرأة تُصدّق في دعواها أنّها خليّة
١٥٩ ص
(١٢٥)
مسألة 105 يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له
١٦٠ ص
(١٢٦)
مسألة 106 لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود و الإيقاعات
١٦٦ ص
(١٢٧)
مسألة 107 لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحمّلها مع الطلب
١٧٠ ص
(١٢٨)
مسألة 108 الظاهر أنّ أداء الشهادة واجب عيني
١٧١ ص
(١٢٩)
مسألة 109 يختصّ وجوب أداء الشهادة بما إذا أُشهد
١٧١ ص
(١٣٠)
مسألة 110 إذا دُعي من له أهليّة التحمّل ففي وجوبه عليه خلاف
١٧٢ ص
(١٣١)
مسألة 111 تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس
١٧٣ ص
(١٣٢)
مسألة 113 لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا
١٧٥ ص
(١٣٣)
مسألة 114 تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين
١٧٦ ص
(١٣٤)
مسألة 115 لا تقبل شهادة الفرع الشهادة على الشهادة
١٧٧ ص
(١٣٥)
مسألة 116 إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته
١٧٨ ص
(١٣٦)
مسألة 117 يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد
١٧٩ ص
(١٣٧)
مسألة 118 إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثمّ ماتا حكم بشهادتهما
١٨٠ ص
(١٣٨)
مسألة 119 لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حقّ مالي و أبرزا خطأهما فيها قبل الحكم
١٨٣ ص
(١٣٩)
مسألة 120 إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأً
١٨٥ ص
(١٤٠)
مسألة 121 لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها
١٨٨ ص
(١٤١)
مسألة 122 إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأً
١٨٨ ص
(١٤٢)
مسألة 123 تحرم الشهادة بغير حقّ
١٨٩ ص
(١٤٣)
مسألة 124 إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، و هي مدّعية له
١٩٢ ص
(١٤٤)
مسألة 125 إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زوراً فاعتدّت المرأة و تزوّجت
١٩٣ ص
(١٤٥)
مسألة 126 إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدّت المرأة، فتزوّجت رجلًا آخر
١٩٤ ص
(١٤٦)
مسألة 127 إذا حكم الحاكم بثبوت حقّ مالي مستنداً إلى شهادة رجلين عادلين
١٩٥ ص
(١٤٧)
مسألة 128 إذا كان الشهود أكثر ممّا تثبت به الدعوى
١٩٦ ص
(١٤٨)
مسألة 129 إذا ثبت الحقّ بشهادة واحد و يمين المدّعى
١٩٦ ص
(١٤٩)
مسألة 130 إذا شهد شاهدان و حكم الحاكم بشهادتهما ثمّ انكشف فسقهما
١٩٧ ص
(١٥٠)
مسألة 131 إذا شهد شاهدان بوصيّة أحد لزيد بمال
١٩٨ ص
(١٥١)
مسألة 132 إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة، و شهد شاهد واحد بالرجوع عنها
١٩٩ ص
(١٥٢)
مسألة 133 إذا أوصى شخص بوصيّتين منفردتين فشهد شاهدان بأنّه رجع عن إحداهما
١٩٩ ص
(١٥٣)
كتاب الحدود
٢٠١ ص
(١٥٤)
الحدود و أسبابها و هي ستّة عشر
٢٠٣ ص
(١٥٥)
الأوّل الزنا
٢٠٣ ص
(١٥٦)
إثبات الزنا
٢٠٣ ص
(١٥٧)
مسألة 134 المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدّمات
٢٠٦ ص
(١٥٨)
مسألة 135 يشترط في ثبوت الحدّ أُمور
٢٠٧ ص
(١٥٩)
مسألة 136 إذا ادّعت المرأة الإكراه على الزنا قبلت
٢٠٩ ص
(١٦٠)
مسألة 137 يثبت الزنا بالإقرار و بالبيّنة
٢١٠ ص
(١٦١)
مسألة 138 لا يثبت حدّ الزنا إلّا بالإقرار أربع مرّات
٢١١ ص
(١٦٢)
مسألة 139 لو أقرّ شخص بما يوجب رجمه ثمّ جحد سقط عنه الرجم دون الحدّ
٢١٤ ص
(١٦٣)
مسألة 140 لو أقرّ بما يوجب الحدّ من رجمٍ أو جلد كان للإمام
٢١٥ ص
(١٦٤)
مسألة 141 إذا حملت المرأة و ليس لها بعل لم تحدّ
٢١٧ ص
(١٦٥)
مسألة 143 يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حسّ و مشاهدة
٢١٨ ص
(١٦٦)
مسألة 144 إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قُبلًا
٢٢١ ص
(١٦٧)
مسألة 145 إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، و كان أحدهم زوجها
٢٢٢ ص
(١٦٨)
مسألة 146 لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا
٢٢٤ ص
(١٦٩)
مسألة 147 يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة
٢٢٤ ص
(١٧٠)
مسألة 148 لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه
٢٢٥ ص
(١٧١)
مسألة 149 لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم حدّوا حدّ القذف
٢٢٧ ص
(١٧٢)
مسألة 150 لا فرق في الأحكام المتقدّمة بين كون الزاني مسلماً أو كافراً
٢٢٧ ص
(١٧٣)
حدّ الزاني
٢٢٩ ص
(١٧٤)
مسألة 151 من زنىٰ بذات محرم له كالأُمّ و البنت و الأُخت
٢٢٩ ص
(١٧٥)
مسألة 152 إذا زنى الذمّي بمسلمة قتل
٢٣٤ ص
(١٧٦)
مسألة 153 إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قُتِل
٢٣٥ ص
(١٧٧)
مسألة 154 الزاني إذا كان شيخاً و كان محصناً يجلد ثمّ يرجم
٢٣٧ ص
(١٧٨)
مسألة 155 هل يختصّ الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة
٢٤١ ص
(١٧٩)
مسألة 156 إذا زنت المرأة المحصنة و كان الزاني بها بالغاً رُجِمت
٢٤٢ ص
(١٨٠)
مسألة 157 قد عرفت أنّ الزاني إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة
٢٤٢ ص
(١٨١)
مسألة 158 يعتبر في إحصان الرجل أمران
٢٤٥ ص
(١٨٢)
مسألة 159 يعتبر في إحصان المرأة الحرّيّة
٢٥١ ص
(١٨٣)
مسألة 160 المطلّقة رجعيّة زوجة ما دامت في العدّة
٢٥٣ ص
(١٨٤)
مسألة 161 لو طلّق شخص زوجته خلعاً، فرجعت الزوجة بالبذل
٢٥٤ ص
(١٨٥)
مسألة 162 إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة
٢٥٥ ص
(١٨٦)
مسألة 163 لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم
٢٥٧ ص
(١٨٧)
مسألة 164 لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ
٢٥٧ ص
(١٨٨)
مسألة 165 لو زنىٰ شخص مراراً و ثبت ذلك بالإقرار أو البيّنة
٢٥٨ ص
(١٨٩)
مسألة 166 لو أُقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات قتل في الرابعة
٢٥٩ ص
(١٩٠)
مسألة 167 إذا كانت المزني بها حاملًا
٢٦١ ص
(١٩١)
مسألة 168 إذا وجب الحدّ على شخص ثمّ جنّ لم يسقط عنه
٢٦٣ ص
(١٩٢)
مسألة 169 لا تجوز إقامة الحدّ على أحد في أرض العدوّ
٢٦٣ ص
(١٩٣)
مسألة 170 إذا جنى شخص في غير الحرم ثمّ لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحدّ
٢٦٣ ص
(١٩٤)
مسألة 171 لو اجتمعت على رجل حدود بُدِئ بالحدّ الذي لا يفوت معه الآخر
٢٦٤ ص
(١٩٥)
مسألة 172 يُدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه
٢٦٤ ص
(١٩٦)
مسألة 173 لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة
٢٦٦ ص
(١٩٧)
مسألة 174 ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ
٢٦٨ ص
(١٩٨)
مسألة 175 هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود اللّٰه أم لا؟
٢٧٠ ص
(١٩٩)
مسألة 176 لو وجد الزاني عارياً جلد عارياً
٢٧١ ص
(٢٠٠)
مسألة 177 يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر
٢٧٣ ص
(٢٠١)
مسألة 178 على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق اللّٰه
٢٧٦ ص
(٢٠٢)
مسألة 179 لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتّبة على الزنا بين الحيّ و الميّت
٢٧٧ ص
(٢٠٣)
الثاني اللواط
٢٧٨ ص
(٢٠٤)
مسائل
٢٧٨ ص
(٢٠٥)
مسألة 180 المراد باللواط وطء الذكران
٢٧٨ ص
(٢٠٦)
مسألة 181 يقتل اللائط المحصن
٢٨٠ ص
(٢٠٧)
مسألة 182 إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حُدَّ اللائط دون الملوط
٢٨٣ ص
(٢٠٨)
مسألة 183 إذا لاط الرجل بصبي حُدَّ الرجل و أُدِّب الصبي
٢٨٣ ص
(٢٠٩)
مسألة 184 إذا لاط بعبده حُدّا
٢٨٣ ص
(٢١٠)
مسألة 185 إذا لاط ذمّي بمسلم
٢٨٤ ص
(٢١١)
مسألة 186 إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة
٢٨٥ ص
(٢١٢)
مسألة 187 إذا لاط بميّت كان حكمه حكم من لاط بحيّ
٢٨٥ ص
(٢١٣)
كيفية قتل اللائط
٢٨٦ ص
(٢١٤)
الثالث التفخيذ
٢٨٩ ص
(٢١٥)
مسألة 189 حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة
٢٨٩ ص
(٢١٦)
مسألة 190 لو تكرّر التفخيذ
٢٩١ ص
(٢١٧)
مسألة 191 إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين
٢٩١ ص
(٢١٨)
الرابع تزويج ذمّيّة على مسلمة بغير إذنها
٢٩٧ ص
(٢١٩)
مسألة 192 من تزوّج ذمّيّة على مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة كان عليه ثمن حدّ الزاني
٢٩٧ ص
(٢٢٠)
الخامس تقبيل المحرم غلاماً بشهوة
٢٩٨ ص
(٢٢١)
مسألة 193 مَن قبّل غلاماً بشهوة
٢٩٨ ص
(٢٢٢)
السادس السحق
٢٩٩ ص
(٢٢٣)
مسألة 194 حدّ السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة
٢٩٩ ص
(٢٢٤)
مسألة 195 لو تكرّرت المساحقة
٣٠٢ ص
(٢٢٥)
مسألة 196 إذا تابت المساحقة قبل قيام البيّنة
٣٠٢ ص
(٢٢٦)
مسألة 197 لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر
٣٠٣ ص
(٢٢٧)
السابع القيادة
٣٠٣ ص
(٢٢٨)
مسألة 198 تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين
٣٠٣ ص
(٢٢٩)
مسألة 199 إذا كان القوّاد رجلًا
٣٠٤ ص
(٢٣٠)
الثامن القذف
٣٠٦ ص
(٢٣١)
مسألة 200 لا يقام حدّ القذف إلّا بمطالبة المقذوف ذلك
٣٠٦ ص
(٢٣٢)
مسألة 201 يعتبر في القاذف البلوغ و العقل
٣٠٦ ص
(٢٣٣)
مسألة 202 يعتبر في المقذوف البلوغ و العقل
٣٠٩ ص
(٢٣٤)
مسألة 204 إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف
٣١٤ ص
(٢٣٥)
مسألة 205 إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقّه أو يعفو
٣١٦ ص
(٢٣٦)
مسألة 206 إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته
٣١٧ ص
(٢٣٧)
مسألة 207 إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف قتل القاذف في الثالثة
٣١٧ ص
(٢٣٨)
مسألة 208 إذا تكرّر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ
٣١٨ ص
(٢٣٩)
مسألة 209 لا يسقط الحدّ عن القاذف إلّا بالبيّنة المصدّقة
٣١٨ ص
(٢٤٠)
مسألة 210 لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجع أحدهم حُدَّ الراجع
٣١٨ ص
(٢٤١)
مسألة 211 حدّ القذف ثمانون جلدة
٣١٩ ص
(٢٤٢)
مسألة 212 يثبت القذف بشهادة عدلين
٣٢٠ ص
(٢٤٣)
مسألة 213 لو تقاذف شخصان دُرئ عنهما الحدّ
٣٢٠ ص
(٢٤٤)
التاسع سبّ النبيّ
٣٢١ ص
(٢٤٥)
مسألة 214 يجب قتل من سبّ النبيّ
٣٢١ ص
(٢٤٦)
العاشر دعوى النبوّة
٣٢٢ ص
(٢٤٧)
الحادي عشر السحر
٣٢٣ ص
(٢٤٨)
الثاني عشر شرب المسكر
٣٢٤ ص
(٢٤٩)
إثبات الشرب
٣٢٤ ص
(٢٥٠)
مسألة 217 من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم
٣٢٤ ص
(٢٥١)
مسألة 218 لا فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمر و إدخاله في الجوف
٣٢٧ ص
(٢٥٢)
مسألة 219 لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحدّ
٣٢٩ ص
(٢٥٣)
مسألة 220 يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين و بالإقرار مرّة واحدة
٣٣٠ ص
(٢٥٤)
الحدّ في الشرب و كيفيّته
٣٣٠ ص
(٢٥٥)
مسألة 221 يضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها مجرّداً عن الثياب
٣٣٣ ص
(٢٥٦)
مسألة 222 إذا شرب الخمر مرّتين و حدّ بعد كلّ منهما قتل في الثالثة
٣٣٣ ص
(٢٥٧)
مسألة 223 لو شهد رجل واحد على شرب الخمر و شهد آخر بقيئها لزم الحدّ
٣٣٤ ص
(٢٥٨)
مسألة 224 من شرب الخمر مستحلا
٣٣٥ ص
(٢٥٩)
مسألة 225 إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه
٣٣٨ ص
(٢٦٠)
مسألة 226 إن أقرّ شارب الخمر بذلك و لم تكن بيّنة
٣٣٨ ص
(٢٦١)
الثالث عشر السرقة
٣٣٩ ص
(٢٦٢)
يعتبر في السارق أُمور
٣٣٩ ص
(٢٦٣)
الأوّل البلوغ
٣٣٩ ص
(٢٦٤)
الثاني العقل
٣٤٤ ص
(٢٦٥)
الثالث ارتفاع الشبهة
٣٤٤ ص
(٢٦٦)
الرابع أن لا يكون المال مشتركاً بينه و بين غيره
٣٤٤ ص
(٢٦٧)
الخامس أن يكون المال في مكان محرز و لم يكن مأذوناً في دخوله
٣٤٥ ص
(٢٦٨)
مسألة 227 من سرق طعاماً في عام المجاعة لم يقطع
٣٤٨ ص
(٢٦٩)
مسألة 228 لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال
٣٤٩ ص
(٢٧٠)
مسألة 229 إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه قطع
٣٤٩ ص
(٢٧١)
مسألة 230 إذا سرق الأجير من مال المستأجر
٣٤٩ ص
(٢٧٢)
مسألة 231 إذا كان المال في محرز، فهتكه أحد شخصين
٣٥٠ ص
(٢٧٣)
مسألة 232 لا فرق في ثبوت الحدّ على السارق المخرج للمتاع من حرز
٣٥١ ص
(٢٧٤)
السادس أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع
٣٥١ ص
(٢٧٥)
السابع أن يأخذ المال سرّاً
٣٥١ ص
(٢٧٦)
الثامن أن يكون المال ملك غيره
٣٥٢ ص
(٢٧٧)
التاسع أن لا يكون السارق عبداً للإنسان
٣٥٣ ص
(٢٧٨)
مسألة 233 لا قطع في الطير و حجارة الرخام و أشباه ذلك على الأظهر
٣٥٤ ص
(٢٧٩)
مقدار المسروق
٣٥٥ ص
(٢٨٠)
مسألة 234 من نبش قبراً و سرق الكفن قطع
٣٥٩ ص
(٢٨١)
ما يثبت به حدّ السرقة
٣٦٣ ص
(٢٨٢)
مسألة 235 لا يثبت حدّ السرقة إلّا بشهادة رجلين عدلين
٣٦٣ ص
(٢٨٣)
مسألة 236 المعروف بين الأصحاب أنّه يعتبر في ثبوت حدّ السرقة الإقرار مرّتين
٣٦٣ ص
(٢٨٤)
مسألة 237 إذا أخرج المال من حرز شخص و ادّعىٰ أنّ صاحبه أعطاه إيّاه
٣٦٥ ص
(٢٨٥)
مسألة 238 يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل
٣٦٦ ص
(٢٨٦)
حد القطع
٣٦٧ ص
(٢٨٧)
مسألة 239 تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنىٰ
٣٦٧ ص
(٢٨٨)
مسألة 240 لو تكرّرت السرقة و لم يظفر به ثمّ ظفر به فعليه حدّ واحد
٣٧٠ ص
(٢٨٩)
مسألة 241 تقطع اليد اليمنىٰ في السرقة و لا تقطع اليسرىٰ
٣٧٠ ص
(٢٩٠)
مسألة 242 المشهور بين الأصحاب أنّه تقطع يمينه
٣٧١ ص
(٢٩١)
مسألة 243 لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحدّ عليه
٣٧٣ ص
(٢٩٢)
مسألة 244 لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع
٣٧٣ ص
(٢٩٣)
مسألة 245 يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته
٣٧٤ ص
(٢٩٤)
مسألة 246 لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّها يساره
٣٧٥ ص
(٢٩٥)
مسألة 247 إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها و القيام بشؤونه
٣٧٦ ص
(٢٩٦)
مسألة 248 إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد
٣٧٧ ص
(٢٩٧)
مسألة 249 يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها
٣٧٧ ص
(٢٩٨)
مسألة 250 إذا سرق اثنان مالًا لم يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً
٣٧٨ ص
(٢٩٩)
مسألة 251 إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام
٣٧٩ ص
(٣٠٠)
مسألة 252 إذا ثبتت السرقة بإقرارٍ أو بيّنة
٣٨٠ ص
(٣٠١)
مسألة 253 لو ملك السارق العين المسروقة
٣٨١ ص
(٣٠٢)
مسألة 254 لو أخرج المال من حرز شخص ثمّ ردّه إلى حرزه
٣٨١ ص
(٣٠٣)
مسألة 255 إذا هتك الحرز جماعة و اخرج المال منه واحد منهم
٣٨١ ص
(٣٠٤)
مسألة 256 لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعدّدة
٣٨٢ ص
(٣٠٥)
مسألة 257 إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب
٣٨٢ ص
(٣٠٦)
مسألة 258 إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب
٣٨٣ ص
(٣٠٧)
الرابع عشر بيع الحرّ
٣٨٤ ص
(٣٠٨)
الخامس عشر المحاربة
٣٨٥ ص
(٣٠٩)
مسألة 260 من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد
٣٨٥ ص
(٣١٠)
مسألة 261 لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب
٣٨٨ ص
(٣١١)
مسألة 262 لو قتل المحارب أحداً طلباً للمال
٣٨٨ ص
(٣١٢)
مسألة 263 يجوز للولي أخذ الدية بدلًا عن القصاص
٣٨٨ ص
(٣١٣)
مسألة 264 لو جرح المحارب أحداً
٣٨٨ ص
(٣١٤)
مسألة 265 إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحدّ
٣٨٩ ص
(٣١٥)
مسألة 266 لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام
٣٨٩ ص
(٣١٦)
مسألة 267 ينفى المحارب من مصر إلى مصر و من بلد إلى آخر
٣٨٩ ص
(٣١٧)
السادس عشر الارتداد
٣٩١ ص
(٣١٨)
مسألة 268 يشترط في تحقّق الارتداد البلوغ و كمال العقل و الاختيار
٣٩٧ ص
(٣١٩)
مسألة 269 لو قتل المرتدّ الملّي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين
٣٩٨ ص
(٣٢٠)
مسألة 270 إذا كان للمرتدّ ولد صغير فهو محكوم بالإسلام
٣٩٩ ص
(٣٢١)
مسألة 271 إذا ارتدّت المرأة و لو عن فطرة لم تقتل
٣٩٩ ص
(٣٢٢)
مسألة 272 إذا تكرّر الارتداد في الملّي أو في المرأة
٤٠١ ص
(٣٢٣)
مسألة 273 غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه
٤٠٣ ص
(٣٢٤)
مسألة 274 إذا صلّى المرتدّ أو الكافر الأصلي في دار الحرب
٤٠٤ ص
(٣٢٥)
مسألة 275 لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته و قبل توبته لم يقتل
٤٠٥ ص
(٣٢٦)
مسألة 276 لا يجوز تزويج المرتدّ بالمسلمة
٤٠٥ ص
(٣٢٧)
مسألة 277 لا ولاية للأب أو الجدّ المرتدّ على بنته المسلمة
٤٠٦ ص
(٣٢٨)
مسألة 278 يتحقّق رجوع المرتدّ عن ارتداده باعترافه بالشهادتين
٤٠٦ ص
(٣٢٩)
مسألة 279 إذا قتل المرتدّ عن فطرة أو ملّة مسلماً عمداً
٤٠٦ ص
(٣٣٠)
مسألة 280 إذا قتل أحدٌ المرتدَّ عن ملّة بعد توبته
٤٠٧ ص
(٣٣١)
مسألة 281 إذا تاب المرتدّ عن فطرة لم تقبل توبته
٤٠٧ ص
(٣٣٢)
التعزيرات
٤٠٧ ص
(٣٣٣)
مسألة 282 من فعل محرّماً أو ترك واجباً إلٰهيّاً عالماً عامداً
٤٠٧ ص
(٣٣٤)
مسألة 283 إذا أقرّ بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد
٤١٠ ص
(٣٣٥)
مسألة 284 من اقتضّ بكراً غير الزوجة و المملوكة بإصبع أو نحوها
٤١٠ ص
(٣٣٦)
مسألة 285 لا بأس بضرب الصبي تأديباً خمسة أو ستّة مع رفق
٤١١ ص
(٣٣٧)
مسألة 286 من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحلّ عزّر
٤١٣ ص
(٣٣٨)
مسألة 287 لو نبش قبراً و لم يسرق الكفن عزّر
٤١٤ ص
(٣٣٩)
مسألة 288 لو سرق و لا يمين له أو سرق ثانياً
٤١٤ ص
(٣٤٠)
مسألة 289 قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز
٤١٤ ص
(٣٤١)
مسألة 290 من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حدّ عليه
٤١٥ ص
(٣٤٢)
مسألة 291 مَن بال أو تغوّط في الكعبة متعمِّداً أُخرج منها و من الحرم
٤١٨ ص
(٣٤٣)
مسألة 292) من استمنىٰ بيده أو بغيرها
٤١٩ ص
(٣٤٤)
مسألة 293 من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه
٤١٩ ص
(٣٤٥)
مسألة 294 إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبيّة عزّر
٤٢٠ ص
(٣٤٦)
مسألة 295 من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله
٤٢١ ص
(٣٤٧)
مسألة 296 إذا دخل اللصّ دار شخص بالقهر و الغلبة جاز لصاحب الدار محاربته
٤٢١ ص
(٣٤٨)
مسألة 297 لو ضرب اللصّ فعطل
٤٢٢ ص
(٣٤٩)
مسألة 298 من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك
٤٢٢ ص
(٣٥٠)
مسألة 299 من اطّلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره
٤٢٣ ص
(٣٥١)
مسألة 300 لو قتل رجلًا في منزله و ادّعىٰ أنّه دخله بقصد التعدّي
٤٢٤ ص
(٣٥٢)
مسألة 301 يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه
٤٢٥ ص
(٣٥٣)
مسألة 302 لو عضّ يد إنسان ظلماً فانتزع يده
٤٢٦ ص
(٣٥٤)
مسألة 303 لو تعدّىٰ كلّ من رجلين على آخر
٤٢٦ ص
(٣٥٥)
مسألة 304 لو تجارح اثنان، و ادّعىٰ كلّ منهما أنّه قصد الدفع عن نفسه
٤٢٦ ص
(٣٥٦)
مسألة 305 اجرة من يقيم الحدود من بيت المال
٤٢٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص

مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥ - (مسألة ١٨) لو أقام المدّعى على الميّت شاهداً واحداً و حلف

فيه خلاف، قيل بعدم الحاجة، و قيل بلزومها، و لكن في ثبوت الحقّ على الميّت بشاهد و يمين إشكال بل منع (١).


(١) وجه الإشكال: أنّ اليمين المعتبرة في الدعوى على الميّت إن كانت يمين استظهار لاحتمال أنّ الميت قد وفّى الدين، أو أنّه أبرأه كما هو مقتضى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه فلا ينبغي الشكّ في ثبوت الدين بشاهد و يمين، للإطلاقات، و حينئذٍ كان للنزاع في الحاجة إلى اليمين الأُخرى و عدمها مجال، و الصحيح عندئذٍ لزومها، فإنّ اليمين الأُولى إنّما يثبت بها أصل الحقّ و حدوثه، فلا بدّ من يمين أُخرى لإثبات بقائه، كما هو مقتضى التعليل في الرواية المتقدّمة، و لكنّ الرواية ضعيفة، لأنّ في سندها يس الضرير، و لم يرد فيه توثيق و لا مدح، فالعمدة حينئذٍ في لزوم ضمّ اليمين هو صحيحة محمّد بن يحيى المتقدّمة [١]، و مقتضاها أنّ اليمين إنّما تعتبر لأجل ثبوت الحقّ لا لبقائه، فهو تخصيص في أدلّة حجّيّة البيّنة، فمقتضى الصحيحة أنّ قبول شهادة الوصي مع شاهد آخر عدل يتوقّف على ضمّ اليمين، فلو كان الحقّ ثابتاً بشاهد واحد مع يمين المدّعى لكانت شهادة الوصي في مورد السؤال بلا أثر، إذ لو كان الوصي فاسقاً لحكم أيضاً بثبوت الحقّ لوجود شاهد آخر عدل، كما هو مورد الرواية.

نعم، لو كانت اليمين من المدّعى منزّلة منزلة الشاهد الواحد في لسان الدليل الدالّ على ثبوت الحقّ بشاهد و يمين لأمكن أن يقال بثبوت الدعوى على الميّت بشاهد واحد و يمين، لأنّها بمنزلة البيّنة، و لكان للخلاف حينئذٍ في الحاجة إلى يمين اخرى و عدمها مجال، و لكن لم يثبت ذلك.


[١] في ص ٢٢.