مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٣ - مسألة ١٨٤ إذا لاط بعبده حُدّا
كما أنّه يقتل الملوط مطلقاً على ما سيأتي. نعم، لا قتل على المجنون و لا على الصبي (١).
[مسألة ١٨٢: إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حُدَّ اللائط دون الملوط]
(مسألة ١٨٢): إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حُدَّ اللائط دون الملوط (٢).
[مسألة ١٨٣: إذا لاط الرجل بصبي حُدَّ الرجل و أُدِّب الصبي]
(مسألة ١٨٣): إذا لاط الرجل بصبي حُدَّ الرجل و أُدِّب الصبي، و كذلك العكس (٣).
[مسألة ١٨٤: إذا لاط بعبده حُدّا]
(مسألة ١٨٤): إذا لاط بعبده حُدّا، و لو ادّعى العبد الإكراه سقط الحدّ عنه إذا احتمل صدقه، و كذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد (٤).
(١) بلا خلاف و لا إشكال في المسألة بين الأصحاب، لرفع القلم عنهما كما تقدّم الكلام فيه في مبحث الزنا [١]، و لبعض النصوص الآتية.
(٢) قد ظهر حكم ذلك مما تقدّم.
(٣) تدلّ على ذلك مضافاً إلى ما تقدّم صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «إنّ في كتاب علي (عليه السلام): إذا أُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضُرِبَ الرجل و أُدّب الغلام، و إن كان ثقب و كان محصناً رُجِمَ» [٢].
(٤) أمّا حدّهما فقد تبيّن حكمه ممّا سبق.
و أمّا دعوى الإكراه: فالمشهور بين الأصحاب أنّها توجب سقوط الحدّ، و لا يختصّ ذلك بدعوى العبد الإكراه، بل يعمّ كلّ من ادّعى الإكراه على ذلك،
[١] في ص ٢٤١.
[٢] الوسائل ٢٨: ١٥٩/ أبواب حد اللواط ب ٣ ح ٧.