مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٨ - مسألة ١٢٢ إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأً
[مسألة ١٢١: لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها]
(مسألة ١٢١): لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم، فهل تقبل؟ فيه وجهان، الأقرب عدم القبول (١).
[مسألة ١٢٢: إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأً]
(مسألة ١٢٢): إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأً جرىٰ فيه ما تقدّم، و لكن إذا كان الراجع واحداً و كان رجوعه بعد الحكم و الاستيفاء غرم ربع الدية، و إذا كان الراجع اثنين غرما نصف الدية، و إذا كان الراجع ثلاثة غرموا ثلاثة أرباع الدية، و إذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية (٢).
(١) كما عن القواعد و المسالك [١]. و الوجه في ذلك: هو أنّهما بعد الرجوع يشهدان على خلاف ما شهدا به أوّلًا، حيث إنّ معنى إبراز الخطأ هو الشهادة على الخلاف. و عليه، فكما أنّها تعارض الشهادة الأُولى كذلك تعارض الشهادة الثالثة. فإذن لا موجب للقبول.
(٢) تدلّ على ذلك معتبرة السكوني المتقدّمة.
و أمّا معتبرة مسمع كردين عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فرجم، ثمّ رجع أحدهم فقال: شككت في شهادتي «قال: عليه الدية» قال: قلت: فإنّه قال: شهدت عليه متعمّداً «قال: يقتل» [٢].
فهي و إن كانت ظاهرة في لزوم تمام الدية على الراجع إلّا أنّ ظهورها كان بالإطلاق، فيرفع اليد عنه بمعتبرة السكوني، فيقيّد بالربع. و قريب منها مرسلة ابن محبوب [٣].
[١] القواعد ٣: ٥٠٨، المسالك ١٤: ٢٩٨.
[٢] الوسائل ٢٧: ٣٢٩/ كتاب الشهادات ب ١٢ ح ٣.
[٣] الوسائل ٢٧: ٣٢٨/ كتاب الشهادات ب ١٢ ح ١.