مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٨ - مسألة ٢٣٩ تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنىٰ
اليسرىٰ و ترك له العقب (١)،
الكف و لا يقطع الإبهام، و إذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع» [١].
و رواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن عامّة أصحابه، يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه كان إذا قطع السارق ترك الإبهام و الراحة ... الحديث [٢].
و منها: رواية معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «يقطع من السارق أربع أصابع و يترك الإبهام، و تقطع الرجل من المفصل، و يترك العقب يطأ عليه» [٣].
و يمكن الاستدلال على ذلك بمعتبرة سماعة، قال: «قال: إذا أُخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فإن سرق في السجن قتل» [٤].
فإنّ وسط الكفّ هو المفصل من الأصابع الأربع.
و أمّا صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه و قال: «من ههنا» يعني: من مفصل الكفّ [٥].
فهي محمولة على التقيّة، لموافقتها لمذهب العامّة و مخالفتها للمذهب.
(١) بلا خلاف بين الفقهاء، بل دعوى الإجماع على ذلك، و تدلّ عليه عدّة روايات و قد تقدّمت، و تأتي عدّة روايات تدلّ على قطع اليد اليمنىٰ أوّلًا ثمّ قطع
[١] الوسائل ٢٨: ٢٥١/ أبواب حد السرقة ب ٤ ح ٢.
[٢] الوسائل ٢٨: ٢٥٣/ أبواب حد السرقة ب ٤ ح ٦.
[٣] الوسائل ٢٨: ٢٥٤/ أبواب حد السرقة ب ٤ ح ٧.
[٤] الوسائل ٢٨: ٢٥٦/ أبواب حد السرقة ب ٥ ح ٤.
[٥] الوسائل ٢٨: ٢٥١/ أبواب حد السرقة ب ٤ ح ١.