مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٤ - مسألة ١٤٧ يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة
[مسألة ١٤٦: لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا]
(مسألة ١٤٦): لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة على واحد أو أكثر (١).
[مسألة ١٤٧: يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة]
(مسألة ١٤٧): يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة و لا يجوز تأجيلها (٢)، كما لا يجوز التسريح بكفالة (٣)
(١) و ذلك لإطلاق الدليل، و تؤيّده رواية عبد اللّٰه بن جذاعة، قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين و امرأتين بالزنا «قال: يرجمون» [١].
(٢) بلا خلاف بين الأصحاب.
و تدلّ على ذلك معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): «في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال علي (عليه السلام): أين الرابع؟ قالوا: الآن يجيء، فقال (عليه السلام): حدّوهم، فليس في الحدود نظر (نظرة) ساعة» [٢].
و يؤيّده ما رواه الصدوق مرسلًا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسىٰ فالحدّ معطّل» [٣].
و نسبه صاحب الوسائل إلى رواية الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، و هو سهو من قلمه الشريف.
(٣) من دون خلاف.
و تدلّ عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال
[١] الوسائل ٢٨: ٩٦/ أبواب حد الزنا ب ١٢ ح ٧.
[٢] الوسائل ٢٨: ٩٦/ أبواب حد الزنا ب ١٢ ح ٨.
[٣] الوسائل ٢٨: ٤٧/ أبواب مقدمات الحدود ب ٢٥ ح ٢، الفقيه ٤: ٣٦/ ١١٠.