مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٣ - مسألة ١٠٠ لا يثبت الطلاق و الخلع و الحدود و الوصيّة إليه
..........
رجلان فرجل و امرأتان» الحديث [١].
و أمّا النكاح: فعن جماعة عدم قبول شهادتهنّ مع الرجال، منهم: المفيد و الديلمي و ابن حمزة و الحلّي [٢]، و عن الصيمري: نسبته إلى المشهور [٣].
و عن جماعة كثيرة من المتقدّمين: القبول، منهم: الصدوقان و الإسكافي و العماني و الحلبي [٤] و غيرهم، و نسب ذلك إلى أكثر المتأخّرين، بل عن الغنية دعوى الإجماع على ذلك [٥].
و منشأ الخلاف اختلاف الروايات، و هي على طوائف:
فمنها: ما دلّ على عدم قبول شهادة النساء فيه مطلقاً، كمعتبرة السكوني المتقدّمة [٦].
و منها: ما دلّ على قبول شهادتهنّ فيه مطلقاً، و هي عدّة روايات كلّها ضعاف، منها: رواية زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ «قال: نعم» الحديث [٧].
و منها: ما دلّ على قبول شهادتهنّ إذا كان معهنّ رجل، كصحيحة الحلبي
[١] الوسائل ٢٧: ٣٦٠/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٥. و الآية في البقرة ٢: ٢٨٢.
[٢] المقنعة: ٧٢٧، المراسم: ٢٣٣، الوسيلة: ٢٢٢، السرائر ٢: ١٣٩.
[٣] غاية المرام ٤: ٢٩٥.
[٤] فتاوىٰ علي بن بابويه (رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين): ١٣٢، المقنع: ٤٠٢، حكاه عنه الإسكافي في المختلف ٨: ٤٦١، فتاوىٰ ابن عقيل (رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين): ١٥١، الكافي في الفقه: ٤٣٩.
[٥] الغنية ٢: ٤٣٩.
[٦] في ص ١٤٩.
[٧] الوسائل ٢٧: ٣٥٤/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١١.