مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥١ - مسألة ١٥٩ يعتبر في إحصان المرأة الحرّيّة
[مسألة ١٥٩: يعتبر في إحصان المرأة: الحرّيّة]
(مسألة ١٥٩): يعتبر في إحصان المرأة: الحرّيّة (١)، و أن يكون لها زوج دائم قد دخل بها (٢).
بحدّ المسافة و ما دونه، سواء أ كان متمكّناً من الاستمتاع أم لم يكن. فإذن لا محالة تقع المعارضة بينهما، فلا بدّ من طرحها، لشذوذها و شهرة تلك الروايات.
ثمّ إنّ الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك ناقش في سند هذه الرواية بأنّ في سندها جهالة [١]. و الوجه فيما ذكره: أنّ في سند الرواية عبد الرحمن بن حمّاد، و لم يرد فيه توثيق في كتب الرجال.
و لكنّ الظاهر أنّ الرواية صحيحة، فإنّ عبد الرحمن بن حمّاد قد وقع في أسناد كامل الزيارات، فيحكم بوثاقته على ما ذكرناه في محلّه.
(١) بلا خلاف ظاهر.
و تدلّ على ذلك مضافاً إلى ما مرّ من الروايات في اعتبار الحرّيّة في الرجل صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة زنت إلى أن قال: و أبى أن يرجمها و أن ينفيها قبل أن يبين عتقها» [٢].
و تؤيّدها رواية بريد العجلي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في الأمة تزني «قال: تجلد نصف الحدّ، كان لها زوج أو لم يكن لها زوج» [٣].
(٢) تدل على اعتبار أن يكون لها زوج صحيحة محمّد بن مسلم، قال
[١] المسالك ١٤: ٣٣٧.
[٢] الوسائل ٢٨: ١٣٧/ أبواب حد الزنا ب ٣٣ ح ٣.
[٣] الوسائل ٢٨: ١٣٣/ أبواب حد الزنا ب ٣١ ح ٢.