مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٤ - مسألة ٢٢٣ لو شهد رجل واحد على شرب الخمر و شهد آخر بقيئها لزم الحدّ
و كذلك الحال في شرب بقيّة المسكرات (١).
[مسألة ٢٢٣: لو شهد رجل واحد على شرب الخمر و شهد آخر بقيئها لزم الحدّ]
(مسألة ٢٢٣): لو شهد رجل واحد على شرب الخمر و شهد آخر بقيئها لزم الحدّ (٢).
و منها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه» [١].
(١) و ذلك لإطلاق صحيحة يونس المتقدّمة، و صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ» [٢].
و تؤيّد ذلك رواية أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «كان النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) إلى أن قال: قلت: النبيذ؟ «قال: إذا أُخذ شاربه قد انتشىٰ ضُرِبَ ثمانين» قلت: أ رأيت إن أخذته ثانية؟ «قال: اضربه» قلت: فإن أخذته ثالثة؟ «قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر» [٣].
و مرسلة سليمان بن خالد، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، و يقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر [٤].
(٢) و ذلك لأنّ الشهادة بالقيء بما أنّها شهادة بشربه فيتّحد المشهود به في شهادتهما فيثبت.
[١] الوسائل ٢٨: ٢٣٤/ أبواب حد المسكر ب ١١ ح ٣.
[٢] الوسائل ٢٨: ٢٣٠/ أبواب حد المسكر ب ٧ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٨: ٢٣٦/ أبواب حد المسكر ب ١١ ح ١١.
[٤] الوسائل ٢٨: ٢٣٦/ أبواب حد المسكر ب ١١ ح ١٣.