مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٧ - مقدار المسروق
..........
القطع في دونه، و يقطع فيه و فيما فوقه» [٢].
و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان «قال: يقطع به» [٣]، فإنّه المراد من الدرهمين هو خمس دينار عل ما كان متعارفاً في ذلك الزمان.
و منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن حدّ ما يقطع فيه السارق «فقال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة» [٤].
الطائفة الثالثة: ما دلّت على اعتبار أن تكون القيمة ثلث دينار:
كمعتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلًا في بيضة» قلت: و أيّ بيضة؟ «قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار» فقلت: هذا أدنى حدّ السارق؟ فسكت [١].
و معتبرة سماعة، قال: سألته على كم يقطع السارق؟ «قال: أدناه على ثلث دينار» [٢].
الطائفة الرابعة: ما دلّت على اعتبار أن تكون القيمة ديناراً:
كصحيحة أبي حمزة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) في كم يقطع السارق؟ فجمع كفّيه ثمّ قال: «في عددها من الدراهم» [٣].
[٢] الوسائل ٢٨: ٢٤٧/ أبواب حد السرقة ب ٢ ح ١٣.
[٣] الوسائل ٢٨: ٢٤٧/ أبواب حد السرقة ب ٢ ح ١٤.
[٤] الوسائل ٢٨: ٢٤٨/ أبواب حد السرقة ب ٢ ح ٢٢.
[١] الوسائل ٢٨: ٢٤٦/ أبواب حد السرقة ب ٢ ح ١٠.
[٢] الوسائل ٢٨: ٢٤٦/ أبواب حد السرقة ب ٢ ح ١١.
[٣] الوسائل ٢٨: ٢٤٥/ أبواب حد السرقة ب ٢ ح ٩.