مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٩ - مسألة ١٢٣ تحرم الشهادة بغير حقّ
[مسألة ١٢٣: تحرم الشهادة بغير حقّ]
(مسألة ١٢٣): تحرم الشهادة بغير حقّ، و هي من الكبائر (١)، فإن شهد الشاهدان شهادة الزور و حكم الحاكم بشهادتهما ثمّ ثبت عنده أنّ شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمه، و عندئذٍ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه، و وجب ردّ العين على صاحبها إن كانت باقية، و إلّا غرما (٢)،
(١) تدلّ على ذلك مضافاً إلى ما دلّ على حرمة الكذب عدّة روايات خاصّة:
منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار» [١].
و منها: معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث-: «أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) قال: يا علي، إنّ ملك الموت إذا نزل فقبض روح الكافر نزل معه بسفود من نار، فينزع روحه فيصيح جهنّم، فقال علي (عليه السلام): هل يصيب ذلك أحداً من أُمّتك؟ قال: نعم، حاكم جائر، و آكل مال اليتيم ظلماً، و شاهد زور» [٢].
(٢) تدلّ على ذلك عدّة نصوص:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في شاهد الزور ما توبته؟ «قال: يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا و آخر معه» [٣].
[١] الوسائل ٢٧: ٣٢٤/ كتاب الشهادات ب ٩ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٧: ٣٢٤/ كتاب الشهادات ب ٩ ح ٣.
[٣] الوسائل ٢٧: ٣٢٧/ كتاب الشهادات ب ١١ ح ١.