مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥١ - مسألة ١٠٠ لا يثبت الطلاق و الخلع و الحدود و الوصيّة إليه
..........
عن عبد اللّٰه بن سنان في التهذيب، و عن عبد اللّٰه بن سليمان في الاستبصار [١]، و كذلك غير موجود فيما رواه محمّد بن يعقوب بسنده المعتبر عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه [٢]، و متن الرواية واحد في الجميع، فالأمر يدور بين النقص و الزيادة، إذ من البعيد أنّ رواية واحدة يرويها أبان عن عبد الرحمن تارةً، و عن عبد اللّٰه بن سنان أو سليمان تارةً أُخرى، فيرويها مع الزيادة مرّةً، و بلا زيادة أُخرى. إذن لم تثبت الزيادة، مضافاً إلى أنّ محمّد بن يعقوب أضبط في الرواية من الشيخ (رحمه اللّٰه)، و لا سيّما أنّ روايته مؤيّدة برواية الشيخ نفسه.
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّه سُئِل عن شهادة النساء في النكاح «فقال: تجوز إذا كان معهنّ رجل، و كان علي (عليه السلام) يقول: لا أُجيزها في الطلاق» قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ «قال: نعم» الحديث [٣].
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة الدالّة على عدم جواز شهادتهنّ في الهلال و الطلاق.
و منها: معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة، تجوز شهادتها؟ «قال: تجوز شهادة النساء في العذرة و المنفوس. و قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال» [٤].
[١] الوسائل ٢٧: ٣٥٧/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٤، التهذيب ٦: ٢٧٠/ ٧٣١، الاستبصار ٣: ٣١/ ١٠٥.
[٢] الوسائل ٢٧: ٣٥٥/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٤، الكافي ٧: ٣٩٢/ ١٠.
[٣] الوسائل ٢٧: ٣٥١/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢.
[٤] الوسائل ٢٧: ٣٥٦/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢١.